نقل عن الشيخ تحريم القراءة في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة قال:
ولعله استند إلى رواية يونس بن يعقوب ثم أورد بعده الخبر الأول ثم قال:
والأولى أن يكون النهي على الكراهة لرواية عبد الرحمان بن الحجاج عن أبي عبد الله عليه السلام (1): إنما أمر بالجهر لينصت من خلفه.. إلى آخر ما في الرواية الثانية، فانظر إلى هذا الدليل العليل إذ لا ريب في أن ظاهر النهي في الخبرين اللذين نقلهما أولا هو التحريم لأنه المعنى الحقيقي للنهي كما هو الأشهر الأظهر، والخروج عنه إلى الحمل على الكراهة مجاز يحتاج إلى قرينة ظاهرة، ودعوى ايذان التعليل بالانصات بالاستحباب ممنوعة، فإن علل الشرع ليست من قبيل العلل الحقيقية وإنما هي معرفات والتعليل هنا إنما وقع بيانا للحكمة وإلا فالعلة الحقيقية إنما هي أمر الشارع فيتحقق الوجوب ونهيه فيتحقق التحريم. هذا مع قطع النظر عن ملاحظة ما ذكرنا من الأخبار الظاهرة العلية المنار الساطعة الأنوار في الدلالة على ما هو المختار.
وقال في الروض - بعد أن نقل عن المصنف كراهة القراءة خلف الإمام المرضي إلا إذا لم يسمع ولو همهمة - ما صورته: أما كراهة القراءة خلفه فلقوله تعالى " وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وانصتوا " (2) وقول النبي صلى الله عليه وآله (3) " إنما جعل الإمام ليؤتم به فإذا كبر فكبروا وإذا قرأ فانصتوا " وقول الصادق عليه السلام (4):
" من ارتضيت قراءته فلا تقرأ خلفه " وحمل الأمر على الندب والنهي على الكراهة