بالقراءة فلا يسمع القراءة؟ قال لا بأس إن صمت وإن قرأ ".
أقول: ومن هذا الخبر يعلم ما قدمنا ذكره من حمل الأمر بالقراءة في صورة عدم السماع في الجهرية ولو همهمة على الاستحباب لتخييره هنا بين الصمت والقراءة الثامنة - ما رواه الشيخ في الموثق عن يونس بن يعقوب (1) قال: " سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الصلاة خلف من ارتضى به أقرأ خلفه؟ قال من رضيت به فلا تقرأ خلفه ".
والتقريب فيه ظاهر للنهي الدال على التحريم الشامل للجهرية والاخفاتية.
نعم يجب أن يستثني منه صورة عدم السماع في الجهرية بالنصوص المتقدمة.
التاسعة - ما رواه عن سليمان بن خالد (2) قال " قلت لأبي عبد الله عليه السلام أيقرأ الرجل في الأولى والعصر خلف الإمام وهو لا يعلم أنه يقرأ؟ فقال لا ينبغي له أن يقرأ يكله إلى الإمام ".
أقول: قوله " وهو لا يعلم أنه يقرأ " ليس المراد به الشك في قراءة الإمام وعدمها لأن فيه طعنا على الإمام بالاخلال بالواجب فلا يجوز الاقتداء به حينئذ، وإنما المراد بهذا الكلام الكناية عن عدم سماع قراءته، فكأنه قال وهو لا يسمع أنه يقرأ. وكأنه ظن أنه إنما يترك القراءة في ما إذا جهر الإمام لوجوب الانصات وأما مع الاخفات وعدم السماع فإنه يجوز القراءة. وقوله عليه السلام " لا ينبغي " المراد به التحريم كما استفاض مثله في الأخبار بقرينة باقي أخبار المسألة الصريحة في النهي عن القراءة الذي مفاده التحريم. والمراد من ايكال ذلك إلى الإمام هو الإشارة إلى ما ورد في بعض الأخبار من أن الإمام ضامن للقراءة (3).
العاشرة - ما رواه الشيخ في الصحيح عن عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله عليه السلام (4) قال: " إذا كنت خلف الإمام في صلاة لا يجهر فيها بالقراءة حتى يفرغ