لا يجهر فيها بالقراءة فيقوم كأنه حمار. قال قلت جعلت فداك فيصنع ماذا؟ قال يسبح " واستحباب التسبيح في هذا المقام قد صرح به الأصحاب أيضا استنادا إلى الخبر المذكور.
ويدل عليه أيضا وإن لم يذكره أحد منهم ما رواه علي بن جعفر (رضي الله عنه) في كتابه عن أخيه موسى بن جعفر عليه السلام (1) قال: " سألته عن الرجل يكون خلف الإمام يقتدى به في الظهر والعصر يقرأ خلفه؟ قال لا ولكن يسبح ويحمد ربه ويصلي على النبي صلى الله عليه وآله وعلى أهل بيته ".
الرابعة عشرة - ما رواه الشيخ عن إبراهيم المرافقي وأبي أحمد عمرو بن الربيع البصري عن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) " أنه سئل عن القراءة خلف الإمام فقال إذا كنت خلف إمام تتولاه وتثق به فإنه يجزئك قراءته وإن أحببت أن تقرأ فاقرأ في ما يخافت فيه فإذا جهر فانصت قال الله تعالى وانصتوا لعلكم ترحمون " (3) أقول: الظاهر أن هذا الخبر هو مستند الشيخ في ما تقدم نقله عنه من كتاب النهاية من قوله: ويستحب أن يقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام بالقراءة فيها. إلا أنه معارض بما هو أصح منه سندا وأكثر عددا ومنها الأخبار العامة كالخبر الثالث والثامن والحادي عشر وخصوص الخبر الثاني وقد تضمن النهي الذي هو حقيقة في التحريم، والخبر التاسع وقد عرفت أن " لا ينبغي " محمولة على التحريم بقرينة الأخبار الباقية، والخبر العاشر وقد تضمن النهي أيضا، والخبر الثالث عشر وقد تضمن أن المستحب في هذه الصورة إنما هو التسبيح دون القراءة وعاضدها في ذلك على وجه أبلغ خبر علي بن جعفر حيث نهى عن القراءة وأمر بالتسبيح والتحميد والصلاة على النبي صلى الله عليه وآله وبالجملة فإن الخبر المذكور لما عرفت غير