وقال سلار في قسم المندوب: ولا يقرأ المأموم خلف الإمام، وروي أن ترك القراءة في صلاة الجهر خلف الإمام واجب فإن ثبت وإلا ثبت الأول.
وقال ابن زهرة: ويلزم المؤتم أن يقتدي بالإمام عزما وفعلا فلا يقرأ في الأولتين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن تكون صلاة جهر وهو لا يسمع قراءة الإمام، وأما الآخرتان وثالثة المغرب فحكمه فيها حكم المنفرد.
قال في الذكرى: وهذه العبارة وعبارة أبي الصلاح تعطي وجوب القراءة أو التسبيح على المؤتم في الأخيرتين وكأنهما أخذاه من كلام المرتضى.
وقال ابن إدريس: اختلفت الرواية في القراءة خلف الإمام الموثوق به، فروي أنه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الركعات والصلوات سواء كانت جهرية أو إخفاتية في أظهر الروايات، والذي تقتضيه أصول المذهب أن الإمام ضامن للقراءة بلا خلاف، وروي أنه لا قراءة على المأموم في الأولتين في جميع الصلوات الجهرية والاخفاتية إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ لنفسه، وروي أنه ينصت في ما جهر فيه الإمام بالقراءة ولا يقرأ هو شيئا ويلزمه القراءة في ما خافت فيه، وروي أنه بالخيار في ما خافت فيه الإمام فأما الركعتان الأخيرتان فقد روي أنه لا قراءة فيهما ولا تسبيح، وروي أنه يقرأ فيها أو يسبح، والأول أظهر.
وقال المحقق: وتكره القراءة خلف الإمام في الإخفاتية على الأشهر وفي الجهر لو سمع ولو همهمة ولو لم يسمع قرأ، وقال: تسقط القراءة عن المأموم وعليه اتفاق العلماء. ونقل عن الشيخين أنهما قالا: لا يجوز أن يقرأ المأموم في الجهرية إذا سمع قراءة الإمام ولو همهمة. كذا في المعتبر وقال في الشرائع نحوه.
وقال ابن عمه نجيب الدين يحيى بن سعيد: ولا يقرأ المأموم في صلاة جهر بل يصغي لها فإن لم يسمع وسمع كالهمهمة أجزأه وجاز أن يقرأ، وإن كان في صلاة إخفات سبح مع نفسه وحمد الله. وندب إلى قراءة الحمد في ما لا يجهر فيه.