سبحوا، وعليهم في الركعتين الأخراوين أن يسبحوا.
وقال المرتضى (رضي الله عنه) لا يقرأ المأموم خلف الموثوق به في الأولتين في جميع الصلوات من ذوات الجهر والاخفات إلا أن تكون صلاة جهر لم يسمع فيها المأموم قراءة الإمام فيقرأ كل واحد لنفسه، وهذا أشهر الروايات، وروي أنه لا يقرأ في ما جهر فيه الإمام وتلزمه القراءة في ما يخافت فيه الإمام، وروي أنه بالخيار في ما يخافت فيه. وأما الأخيرتان فالأولى أن يقرأ المأموم أو يسبح فيهما، وروي أنه ليس عليه ذلك.
وقال الشيخ في النهاية: إذا تقدم من هو بشرائط الإمامة فلا تقرأن خلفه جهرية أو إخفاتية بل تسبح مع نفسك وتحمد الله، وإن كانت جهرية فانصت للقراءة، فإن خفي عليك قراءة الإمام قرأت لنفسك، وإن سمعت مثل الهمهمة من قراءة الإمام جاز لك أن لا تقرأ وأنت مخير في القراءة، ويستحب أن تقرأ الحمد وحدها في ما لا يجهر الإمام بالقراءة فيها وإن لم تقرأها فليس عليك شئ.
وقال ابن البراج: ومتى أم من يصح تقدمه بغيره في صلاة جهر وقرأ فلا يقرأ المأموم بل يسمع قراءته، وإن كان لا يسمع قراءته كان مخيرا بين القراءة وتركها، وإن كانت صلاة إخفات استحب للمأموم أن يقرأ فاتحة الكتاب وحدها ويجوز أن يسبح الله ويحمده.
وقال أبو الصلاح: ولا يقرأ خلفه في الأولتين من كل صلاة ولا في الغداة إلا أن يكون بحيث لا يسمع قراءته ولا صوته في ما يجهر فيه فيقرأ، وهو في الأخيرتين من الرباعيات وثالثة المغرب بالخيار بين قراءة الحمد والتسبيح، والقراءة أفضل.
وقال ابن حمزة: فالواجب أربعة أشياء.. وعد منها الانصات لقراءته، ثم قال: وإذا اقتدى بالإمام لم يقرأ في الأولتين، فإن جهر الإمام وسمع أنصت وإن خفي عليه قرأ وإن سمع مثل الهمهمة فهو مخير، وإن خافت الإمام سبح في نفسه، وفي الأخيرتين إن قرأ كان أفضل وإن لم يقرأ جاز وإن سبح كان أفضل من السكوت