النهاية اعتبار التقدم بالعقب والأصابع معا، وصرح بأنه لا يقدح في التساوي تقدم رأس المأموم في حالتي الركوع والسجود ومقاديم الركبتين أو الاعجاز في حال التشهد.
والنص خال من ذلك كله. ولو قيل إن المرجع في التقدم المبطل إلى العرف كان وجيها قويا. انتهى.
أقول: روى في كتاب دعائم الاسلام عن رسول الله صلى الله عليه وآله (1) قال: " سووا صفوفكم وحاذوا بين مناكبكم ولا تخالفوا بينها فتختلفوا ويتخللكم الشيطان.. الحديث " وهو ظاهر في أن التساوي في الموقف يحصل بتحاذي المناكب فإذا وقع المنكب بحذاء المنكب فقد حصل التساوي في الموقف، ولهذا رتب اعتدال الصفوف واستقامتها على ذلك، وعلى هذا فلا يحتاج إلى ما تكلفوه هنا من ما لم يقم عليه دليل في المقام.
وأما ما اختاره من الحوالة على العرف فقد عرفت في غير مقام من ما تقدم ولا سيما ما تقدم قريبا ما في حوالة الأحكام الشرعية على العرف من المجازفة بل الاختلال مضافا إلى عدم وجود الدليل عليه من الآل عليهم صلوات ذي الجلال.
وأما ما ذكره من عدم ورود نص في هذا المقام فهو وإن كان كذلك ألا إن المستفاد من النصوص التي قدمناها في المقدمة السادسة في المكان في مسألة محاذاة الرجل للمرأة جوازا ومنعا ما به يعلم التساوي والتقدم، فإن المستفاد من تلك الأخبار كما قدمنا تحقيقه في تلك المسألة المذكورة هو تحريم محاذاة المرأة للرجل حال الصلاة وأنه لا بد من تقدم الرجل عليها، وأنه يحصل التقدم بنحو شبر كما في صحيحة معاوية بن وهب عن أبي عبد الله عليه السلام (2) " أنه سأله عن الرجل والمرأة يصليان في بيت واحد فقال إذا كان بينهما قدر شبر صلت بحذائه وحدها وهو وحده لا بأس " والمراد تقدم الرجل بالشبر، وفي بعض الأخبار " بقدر عظم الذراع " (3)