عليه الاجماع. ونقل القول بالكراهة المحقق في المعتبر عن معاوية بن عمار ومحمد بن ملسم من القدماء.
ونقل عن الشيخ في المبسوط والمرتضى (رضي الله عنهما) أنهما ذهبا إلى عدم الكراهة، قال في المبسوط حيث ذكر الجلوس بين السجدتين وبعد الثانية: الأفضل أن يجلس متوركا وإن جلس بين السجدتين أو بعد الثانية مقعيا كان أيضا جائزا إلا أنه في موضع آخر - حيث عد التروك المسنونة - قال: ولا يقعى بين السجدتين. وقال في النهاية:
لا بأس أن يقعد متربعا أو يقعى بين السجدتين ولا يجوز ذلك في حال التشهد. وفي الخلاف الاقعاء مكروه.
وقال الصدوق: لا بأس بالاقعاء فيما بين السجدتين ولا بأس به بين الأولى والثانية و بين الثالثة والرابعة ولا يجوز الاقعاء في موضع التشهدين لأن المقعي ليس بجالس إنما يكون بعضه قد جلس على بعض فلا يصبر للدعاء والتشهد. وقال ابن إدريس: لا بأس بالاقعاء بين السجدتين من الأولى والثانية والثالثة والرابعة، وتركه أفضل، ويكره أشد من تلك الكراهة في حال الجلوس للتشهدين. وقد يوجد في بعض كتب أصحابنا: ولا يجوز الاقعاء في حال التشهدين. وذلك يدل على تغليظ الكراهة لا الحظر لأن الشئ إذا كان شديد الكراهة قيل " لا يجوز " ويعرف ذلك بالقرائن.
وإلى هذا يميل كلام العلامة (قدس سره) في المختلف حيث قال: والأقرب عندي كراهة الاقعاء مطلقا وإن كان في التشهد آكد. وظاهر هذا الكلام هو ثبوت الكراهة في كل جلوس وهو ظاهر الشهيدين أيضا وبه صرح العلامة في النهاية على ما نقل عنه. وأكثر الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى المشتملة على النهي مختصة بالجلوس بين السجدتين والأخبار إنما تقابلت نفيا واثباتا في هذا الموضع كما ستمر بك إن شاء الله تعالى وأما الكلام في كيفيته فقد وقع الخلاف في ذلك بين الفقهاء وأهل اللغة، قال في الصحاح: أقعى الكلب إذا جلس على استه مفترشا رجليه وناصبا يديه، وقد جاء