شئت قلت وأركع وأسجد ".
وعن محمد بن مسلم في الصحيح عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا قام الرجل من السجود قال بحول الله أقوم وأقعد ".
وما رواه الحميري في كتاب قرب الإسناد عن عبد الله بن الحسن عن جده على ابن جعفر عن أخيه (عليه السلام) (2) قال: " سألته عن القيام من التشهد من الركعتين الأوليين كيف يصنع يضع ركبتيه ويديه على الأرض ثم ينهض أو كيف يصنع؟ قال ما شاء صنع ولا بأس ".
وما رواه الطبرسي في الإحتجاج (3) قال: " كتب الحميري.. " ورواه الشيخ في كتاب الغيبة عن جماعة من مشايخه عن محمد بن أحمد بن داود القمي عن محمد بن عبد الله الحميري (4) " أنه كتب إلى القائم (عليه السلام) يسأله عن المصلي إذا قام من التشهد الأول إلى الركعة الثالثة هل يجب عليه أن يكبر، فإن بعض أصحابنا قال لا يجب عليه التكبير ويجزئه أن يقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد؟ فوقع (عليه السلام) أن فيه حديثين: أما أحدهما فإنه إذا انتقل من حالة إلى حالة أخرى فعليه التكبير. وأما الآخر فإنه روي أنه إذا رفع رأسه من السجدة الثانية فكبر ثم جلس ثم قام فليس عليه في القيام بعد القعود تكبير وكذلك التشهد الأول يجري هذا المجرى. وبأيهما أخذت من جهة التسليم كان صوابا ".
وما رواه في مستطرفات السرائر نقلا من كتاب محمد بن علي بن محبوب بسنده عن سعد الجلاب عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال: " كان أمير المؤمنين (عليه السلام) يبرأ من القدرية في كل ركعة ويقول بحول الله وقوته أقوم وأقعد ".
وما رواه عنه أيضا من الكتاب المذكور عن عبد الله بن سنان في الصحيح عن