النهي عن الاقعاء في الصلاة وهو أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين، وهذا تفسير الفقهاء، وأما أهل اللغة فالاقعاء عندهم أن يلصق الرجل ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويتساند إلى ظهره. وقال ابن الأثير في النهاية: فيه " أنه نهى عن الاقعاء في الصلاة " الاقعاء أن يلصق الرجل ألييه بالأرض وينصب ساقيه وفخذيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب. وقيل هو أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين، والقول الأول ومنه الحديث " أنه (صلى الله عليه وآله) أكل مقعيا " أراد أنه كان يجلس عند الأكل على وركيه مستوفزا غير متمكن.
وقال في القاموس: أقعى في جلوسه تساند إلى ما وراءه والكلب جلس على استه.
وقال المطرزي في المغرب: الاقعاء أن يلصق ألييه بالأرض وينصب ساقيه ويضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب. وتفسير الفقهاء أن يضع ألييه على عقبيه بين السجدتين وقال في كتاب المصباح المنير: أقعى اقعاء ألصق ألييه بالأرض ونصب ساقيه ووضع يديه على الأرض كما يقعى الكلب. وقال الجوهري الاقعاء عند أهل اللغة، وأورد نحو ما تقدم وجعل مكان " وضع يديه " ويتساند إلى ظهره " وقال ابن القطاع:
أقعى الكلب جلس على ألييه ونصب فخذيه واقعي الرجل جلس تلك الجلسة. انتهى.
فهذه جملة من كلام أهل اللغة متفقة على تفسيره باقعاء الكلب على النحو المذكور في كلامهم.
وأما الفقهاء فقال المحقق (عطر الله مرقده) في المعتبر: ويستحب الجلوس بين السجدتين متوركا، وقال في المبسوط: الأفضل أن يجلس متوركا ولو جلس مقعيا بين السجدتين وبعد الثانية جاز. وقال الشافعي وأبو حنيفة وأحمد يجلس مفترشا لرواية أبي حميد الساعدي (1) وكيفية التورك أن يجلس على وركه الأيسر ويخرج رجليه جميعا ويفضي بمقعدته إلى الأرض ويجعل رجله اليسرى على الأرض وظاهر قدمه اليمنى على باطن