الصلاة منحصرة في خمس وتسعين: خمس للافتتاح وخمس للقنوت والبواقي للركوع والسجود فلو قام إلى الثالثة بالتكبير لزاد أربعا، ويدل على هذا العدد روايات: منها - ما رواه الشيخ في الحسن عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " التكبير في صلاة الفرض في الخمس صلوات خمس وتسعون تكبيرة: منها - تكبيرة القنوت خمس " انتهى أقول: لقائل أن يقول إن غاية ما يستفاد من هذه الروايات التي ذكروها هو عدم الدلالة على المشروعية لا الدلالة على العدم فإنها مطلقة ولا دلالة فيها على نفيه ولا المنع منه، والمستلزم لعدم المشروعية إنما هو الثاني لا الأول. وأما الاستناد إلى حصر التكبيرات في خمس وتسعين تكبيرة كما ذكروه ففيه أنه إنما يتم لو كان الحصر المذكور حقيقيا والظاهر أنه ليس كذلك، لأن الست الافتتاحية المضافة إلى تكبيرة الاحرام مما لا خلاف في استحبابها نصا وفتوى مع أنها غير مذكورة، وكذا استحباب الافتتاح بإحدى وعشرين تكبيرة كما رواه زرارة في الصحيح عن الباقر (عليه السلام) (2) من أن من استفتح بها أول صلاته أجزأه عن كل تكبير في الصلاة إذا نسيه. وينبغي القول بما دلت عليه وإن لم ينص عليه أحد في ما أعلم لصحة مستنده وصراحته، وحينئذ فمتى كان الحصر إضافيا فلا دلالة في الأخبار المذكورة فتحمل على التكبيرات المؤكدة والوظائف اللازمة. نعم لو احتجوا على هذه الدعوى بأن العبادات توقيفية والقول بشئ منها من غير دليل إدخال في الدين ما ليس منه فيكون تشريعا محرما لكان له وجه وجيه. إلا أنه يجاب حينئذ عن ذلك بخبر التوقيع المذكور. ويمكن أن يكون الشيخ المفيد (عطر الله مرقده) إنما استند إليه، ومن المقطوع أن مثله (قدس سره) لا يعدل عما كان عليه إلا لوضوح الدليل لديه، وعدم اطلاق الشيخ كما ذكره لا يدل على العدم، وظاهر خبر التوقيع المذكور أن الخلاف في المسألة يومئذ كان موجودا ونسبة السائل
(٣١١)