قدمه اليسرى، وكيفية الافتراش أن يجلس على رجله اليسرى ويخرج رجله اليمنى من تحته وينصبها ويجعل بطون أصابعها على الأرض معتمدا عليها إلى القبلة. وقال علم الهدى (قدس سره): يجلس مماسا بوركه الأيسر مع ظاهر فخذه اليسرى الأرض رافعا فخذه اليمنى على عرقوبه الأيسر وينصب طرف إبهام رجله اليمنى على الأرض ويستقبل بركبتيه معا القبلة. وما ذكره الشيخ أولى. ثم قال (قدس سره): يكره الاقعاء بين السجدتين قاله في الجمل وبه قال معاوية بن عمار منا ومحمد بن مسلم والشافعي وأبو حنيفة وأحمد (1) وقال الشيخ بالجواز وإن كان التورك أفضل وبه قال علم الهدى. لنا - ما رووه عن علي (عليه السلام) (2) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) لا تقع بين السجدتين " وعن أنس (3) قال: " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إذا رفعت رأسك من السجود فلا تقع كما يقعي الكلب " ومن طريق الأصحاب ما رواه أبو بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " لا تقع بين السجدتين اقعاء " والدليل على أن النهي ليس للتحريم ما رواه عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال:
" لا بأس بالاقعاء في الصلاة في ما بين السجدتين " والاقعاء أن يعتمد بصدور قدميه على الأرض ويجلس على عقبيه. وقال بعض أهل اللغة هو أن يجلس على ألييه ناصبا فخذيه مثل اقعاء الكلب. والمعتمد الأول لأنه تفسير الفقهاء وبحثهم على تقديره. وعلى هذا الكلام من أوله إلى آخره جرى العلامة في المنتهى وقريب منه الشهيد في الذكرى.
وبالجملة فكلام الفقهاء متفق على تفسير الاقعاء بما اختاره المحقق وبين أنه المعمول