وروى الصدوق مرسلا (1) قال: " سأل رجل الصادق (عليه السلام)..
وذكر الحديث ثم قال وروي عن الصادق (عليه السلام) أنه قال: إنما يكره ذلك خشية أن يؤذي من إلى جانبه ".
وروى الصدوق باسناده إلى شعيب بن واقد عن الحسين بن زيد عن الصادق عن آبائه (عليه السلام) عن النبي (صلى الله عليه وآله) في حديث المناهي (2) قال:
" ونهى أن ينفخ في طعام أو شراب وأن ينفخ في موضع السجود ".
وروى في كتاب العلل عن ليث المرادي في الصحيح (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) الرجل يصلي فينفخ في موضع جبهته؟ فقال ليس به بأس إنما يكره ذلك أن يؤذي من إلى جانبه ".
وروى في كتاب المجالس بسنده عن عبد الله بن الحسين بن زيد بن علي عن أبيه عن الصادق عن آبائه (عليهم السلام) (4) قال: قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) إن الله كره لكم أيتها الأمة أربعا وعشرين خصلة ونهاكم عنها.. إلى أن قال وكره النفخ في الصلاة " ورواه في الفقيه بإسناده عن سليمان بن جعفر عن عبد الله بن الحسين ابن زيد مثله (5).
وعن الحسين بن مصعب (6) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام): يكره النفخ في الرقي والطعام وموضع السجود ".
وبإسناده عن علي (عليه السلام) في حديث الأربعمائة (7) قال: " لا ينفخ الرجل في موضع سجوده ولا ينفخ في طعامه ولا في شرابه ولا في تعويذه ".
وأنت خبير بأن ظاهر الحضرمي ومرسلة الصدوق وصحيح ليث المرادي أن الكراهة إنما هي من حيث استلزام إيذاء أحد وهو مؤذن بعدم الكراهة من حيث الصلاة. ويمكن تقييد اطلاق صحيح محمد بن مسلم وكذا أخبار المناهي بها إلا أن ظاهر