لا يخفى على من راجع مصنفاته (رضي الله عنه).
وبيان صحة ما ذكرناه أن مما يدل على القول المذكور قوله تعالى " فصل لربك وانحر " (1) لورود الأخبار في تفسيرها كما سيأتي بأن المراد بالنحر هنا إنما هو رفع اليدين بالتكبير في الصلاة، والأوامر القرآنية عندهم على الوجوب إلا ما قام الدليل على خلافه ومن ذلك الأخبار المتكاثرة ومنها - صحيحة الحلبي المتقدمة (2) وفيها " إذا افتتحت الصلاة فارفع كفيك ثم ابسطهما بسطا ثم كبر ثلاث تكبيرات.. ".
ومنها - صحيحة معاوية بن عمار (3) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه ".
وفي صحيحة أخرى له (4) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) حين افتتح الصلاة رفع يديه أسفل من وجهه قليلا ".
وفي صحيحة زرارة عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) " إذا قمت في الصلاة فكبرت فارفع يديك ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك ".
وفي صحيحة صفوان بن مهران الجمال (6) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) إذا كبر في الصلاة يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه ".
وفي صحيحة عبد الله بن سنان عن أبي عبد الله (عليه السلام) (7) " في قول الله عز وجل: فصل لربك وانحر (8) قال هو رفع يديك حذاء وجهك ".
وروى أمين الاسلام الطبرسي في كتاب مجمع البيان في تفسير الآية المذكورة