(عليه السلام) (1) قال: " إذا فرغ من الشهادتين فقد مضت صلاته فإن كان مستعجلا في أمر يخاف أن يفوته فسلم وانصرف أجزأه " والمراد بالاجزاء الاجزاء في حصول الفضيلة والكمال كما يقتضيه أول الخبر. وفي الصحيح عن علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (2) " وقد سأله عن المأموم يطول الإمام فتعرض له الحاجة قال يتشهد وينصرف ويدع الإمام " وفي الموثق عن يونس بن يعقوب (3) قال: " قلت لأبي الحسن (عليه السلام) صليت بقوم صلاة فقعدت للتشهد ثم قمت ونسيت أن أسلم عليهم فقالوا ما سلمت علينا؟ فقال ألم تسلم وأنت جالس؟ قلت بلى. قال لا بأس عليك ولو نسيت حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك فقلت السلام عليكم " ويمكن أن يستدل عليه أيضا بصحيحة معاوية بن عمار (4) قال: " قال أبو عبد الله (عليه السلام) إذا فرغت من طوافك فائت مقام إبراهيم فصل ركعتين واجعله أمامك واقرأ في الأولى منهما " قل هو الله أحد " وفي الثانية " قل يا أيها الكافرون " ثم تشهد واحمد الله تعالى واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) واسأله أن يتقبل منك.. " فإن ظاهره عدم وجوب التسليم في ركعتي الطواف ولا قائل بالفصل. ويدل عليه أيضا أنه لو وجب التسليم لبطلت الصلاة بتخلل المنافي بينه وبين التشهد واللازم باطل فالملزوم مثله، أما الملازمة فاجماعية وأما بطلان اللازم فلما رواه زرارة في الصحيح عن أبي جعفر (عليه السلام) (5) " أنه سأله عن الرجل يصلي ثم يجلس فيحدث قبل أن يسلم؟ قال تمت صلاته " وما رواه الحلبي في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) قال: " إذا التفت في صلاة مكتوبة من غير فراغ فأعد الصلاة إذا كان الالتفات فاحشا وإن كنت قد تشهدت فلا تعد "
(٤٧٤)