المحقق والعلامة في المنتهى والشهيد في اللمعة إلى التخيير بينهما وأنه يخرج من الصلاة بكل منهما ولو جمع بينهما يحصل الخروج بالمتقدم منهما. وقد تقدم انكار الشهيد لذلك في الذكرى. وقال في البيان بعد البحث عن الصيغة الأولى: وأوجبها بعض المتأخرين وخير بينها وبين " السلام عليكم " وجعل الثانية منهما مستحبة وارتكب جواز " السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " بعد " السلام عليكم " ولم يذكر ذلك في خبر ولا مصنف بل القائلون بوجوب التسليم واستحبابه يجعلونها مقدمة. وذهب يحيى بن سعيد إلى تعين الخروج بالصيغة الأولى.
أقول: المستفاد من الأخبار الواردة في هذا المقام أن السلام المطلق الذي هو معدود في سياق أفعال الصلاة وواجباتها وأنه تحليل الصلاة إنما هو " السلام عليكم " ولكن جملة من الأخبار قد صرحت أن آخر أفعال الصلاة " وهو السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين " وهو آخر أجزاء التشهد المستحب ومن توابعه وصرحت بأنه بها تتم الصلاة وتنقطع ويخرج من الصلاة. ومن هنا وقع الخلاف ونشأ الاشكال الموجب لتعدد هذه الأقوال، فيحث رأوا في الأخبار أن " السلام علينا " مخرجة من الصلاة وقاطعة لها وهي في آخر أجزاء التشهد وانضم إلى ذلك ورود الأمر بالتسليم بقول مطلق في جملة من الأخبار المحتملة لحمله على " السلام علينا.. " ورأوا أيضا فيها أن " السلام عليكم " تحليل الصلاة وأذن بالانصراف منها وايذان حملوا هذه الألفاظ في الموضعين على معنى واحد، فبعض منهم خير بين الصورتين فأيهما قدم كانت كافية في أداء الواجب والخروج من الصلاة وكانت الثانية مستحبة، وآخرون لما رأوا أخبار " السلام علينا.. " قاصرة عن إفادة الوجوب حملوا اطلاق الأمر بالتسليم على خصوص " السلام عليكم " وجعلوها مستحبة وإن كانت مخرجة كما يفهم من كلام صاحب البشرى.
ومن الأخبار الواردة في المقام موثقة أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كنت إماما فإنما التسليم أن تسلم على النبي (عليه وآله السلام) وتقول