المذكور الصدوق في الفقيه وهو قد استدل بأخبار الفقيه وإن ضعفت في مواضع من شرحه اعتمادا على ما ضمنه في صدر كتابه: " منها - في جلد الميتة يوضع فيه السمن واللبن. وقد تقدم في كتاب الطهارة (1).
(الثاني) - ما طعن به على دلالة الخبر والمذكور من عدم إفادته الاستغراق فإنه لا يخفى أن المتسارع إلى الفهم الصائب من هذه الأخبار التي تلوناها والمنساق إلى الذوق الثاقب منها إنما هو بيان الحد الموجب لتحريم ما كان محللا قبل الدخول في الصلاة وتحليل ما كان محرما بعد الدخول، فبين (عليه السلام) أن الحد الأول الذي يحرم به ما كان محللا هو التكبير للاحرام والحد الثاني الذي يحل به ما كان محرما في الصلاة هو التسليم. ولا ريب أن هذا المعنى إنما يتجه بناء على إفادة الإضافة العموم والاستغراق والمفهوم من كلام علماء الفن في أمثال هذا المقام وإن كان هو استعمال الإضافة في كلا المعنيين كما ذكره إلا أن قرينة السياق وأخبار التعليل بوجوب التسليم والاتيان به في الصلاة ولا سيما الخبر الأول إنما تنطبق على الحمل على العموم والاستغراق في هذه الإضافة فيجب الحمل عليه البتة كما لا يخفى، فإن المنصف تكفيه الإشارة والمتعسف لا ينتفع ولو بألف عبارة.
(الثالث) - ما طعن به في موثقة أبي بصير (أما أولا) فما طعن به من ضعف السند فقد عرفت أنه غير مسموع ولا معتمد، على أنه متى كانت الأخبار الموثقة ضعيفة باصطلاحه كما طعن به في هذا الموضع وغيره فكيف يستدل بالموثقتين المتقدمتين كما أشرنا إليه آنفا؟ ولكن هكذا طريقته في غير مقام متى احتاج إلى الاستدلال بالموثقات استدل بها وزيفها بوجوه تخريجية ومتى استدل به الخصم طعن فيها بضعف السند، وهذه من جملة المناقضات التي جرت له في هذا الشرح.
و (أما ثانيا) فإن ما ذكره من منع الدلالة ضعيف، فإن المتسارع إلى الفهم السليم