المأمومين بوجه (1) وقوله " السلام عليكم " وإن سلم لنفسه، ولهذا قال له الإمام " ألم تسلم وأنت جالس؟ قال بلى فقال لا بأس عليك " لاتيانه بالواجب والذي أخل به أمر مستحب وهو الالتفات إليهم بوجهه، ثم قال له " ولو نسيت السلام عليهم حتى قالوا لك ذلك استقبلتهم بوجهك - في مقامك ذلك - وقلت السلام عليكم " وحينئذ فالرواية كسابقتها عليه لا له (الخامس) - استدلاله بصحيحة معاوية بن عمار فإنها (أولا) أخص من المدعى والاستناد في التعميم إلى عدم القائل بالفصل ليس بذلك الفصل. و (ثانيا) إمكان التجوز بل شيوعه بحمل التشهد على ما يشمل التسليم كما أنه يطلق على مجموع تلك الأذكار الطويلة اسم التشهد. وقوله في الرواية " وأحمد الله.. الخ " المراد به بعد صلاة الركعتين كما لا يخفى.
(السادس) - الاستدلال ببطلان الصلاة بتخلل المنافي لو كان واجبا ففيه:
(أولا) أن ما ادعاه من أن الملازمة اجماعية فهو في حيز المنع لأن جملة من الأصحاب القائلين بالوجوب قد ذهبوا إلى كونه واجبا خارجا كما يأتي ذكره إن شاء الله تعالى، ومنهم - شيخنا الشهيد في قواعده حيث قال على ما نقله عنه بعض مشايخنا المحققين وسيأتي نقل كلامه إن شاء الله. وبه يظهر أن دعوى الاجماع مجازفة ولو كان ثمة اجماع لما خفي على شيخنا المشار إليه مع تبحره وسعة باعه ووفور اطلاعه.
و (ثانيا) - أن ما ذكره من الأخبار إنما يرد على من قال بكونه واجبا داخلا ونحن وإن قلنا بكونه واجبا لكنا نقول بكونه خارجا. بقي