المستفيضة: منها ما تقدم (1) في صحيحة ابن أذينة أو حسنته من حديث المعراج وقول الله تعالى لنبيه (صلى الله عليه وآله): " سلم عليهم فقال السلام عليكم ورحمة الله وبركاته " وأوامره عز وجل للوجوب بلا خلاف إلا ما خرج بالدليل. ومنها - ما تقدم (2) في موثقة أبي بصير المشتملة على التشهد الطويل من قوله في آخرها: " ثم تسلم " وكذا في عبارة الفقه (3) من قوله " ثم سلم عن يمينك " إلى غير ذلك من الأخبار التي يضيق المقام عن نقلها.
قال الفاضل الخراساني في الذخيرة في نقل أدلة القائلين بالوجوب: السابع - تعلق الأمر وما في معناه به في أخبار كثيرة والأمر للوجوب فيكون التسليم واجبا، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إذا لم تدر أربعا صليت أم خمسا أم نقصت أم زدت فتشهد وسلم واسجد سجدتين بغير ركوع... الحديث " وفي الصحيح عن ابن أبي يعفور (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل يصلي الركعتين من المكتوبة فلا يجلس فيهما حتى يركع؟ فقال يتم صلاته ثم يسلم ويسجد سجدتي السهو وهو جالس قبل أن يتكلم " إلى غير ذلك من الأخبار الكثيرة كصحيحة الحلبي (6) وصحيحة عبد الحميد بن عواض (7) ومرسلة ابن أبي يعفور ومرسلة ابن أبي عمير (8) وحسنة زرارة الطويلة الواردة في حكم الفوائت (9) وحسنة الحلبي الواردة في صلاة الخوف (10) وحسنة أخرى لزرارة (11) وموثقة أبي بصير (12)