الكشاف: والأقرب عدم الوجوب للأصل المضاف إلى الاجماع المنقول سابقا وعدم تعليمها للمؤذنين وعدم ورودها في أخبار الأذان وعدم وجودها في كثير من الأدعية المضبوطة المنقولة عن الأئمة الطاهرين (عليهم السلام) مع ذكره (صلى الله عليه وآله) فيها، وكذلك في الأخبار الكثيرة. وما ربما يتوهم دليلا على وجوبها - كما ذكر - أمور:
(الأول) الآية (1) وقد عرفت الجواب عنه (الثاني) الروايات المنقولة عن الكشاف (الثالث) أنها دالة على التنويه بشأنه والشكر لإحسانه المأمور بهما (الرابع) أنه لولاه لكان كذكر بعضنا بعضا وهو منهي عنه في آية النور (2) وبهذه الوجوه الثلاثة احتج صاحب الكنز وهو ضعيف جدا (الخامس) صحيحة زرارة السابقة (3) وجوابه ضعف دلالة الأوامر في أخبارنا على الوجوب فلا يصلح التعويل على مجرد ذلك إذا لم تنضم إليه قرينة أخرى خصوصا إذا عارض الاجماع المنقول، وقد ورد من طريقنا بعض الروايات الدالة على الوجوب مثل ما رواه الكليني عن محمد بن هارون عن أبي عبد الله (عليه السلام) (4) قال: " إذا صلى أحدكم ولم يذكر النبي (صلى الله عليه وآله) في صلاته يسلك بصلاته غير سبيل الجنة. وقال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذكرت عنده فلم يصل علي فدخل النار فأبعده الله. وقال (صلى الله عليه وآله) من ذكرت عنده فنسى الصلاة علي خطئ به طريق الجنة " وعن أبي بصير عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5) قال " قال رسول الله (صلى الله عليه وآله) من ذكرت عنده فنسي أن يصلي علي خطأ الله به طريق الجنة " لكن الروايتين ضعيفتا السند جدا فلا تصلح للتعويل.
وقال بعض المتأخرين: ويمكن اختيار الوجوب في كل مجلس مرة إن صلى آخر وإن