عن عمر بن يزيد (1) قال: " سمعت أبا عبد الله (عليه السلام) يقول في قوله تعالى " فصل لربك وانحر " هو رفع يديك حذاء وجهك " قال وروى عنه عبد الله بن سنان مثله (2).
وروى فيه أيضا عن جميل (3) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) " فصل لربك وانحر "؟ فقال بيده هكذا يعني استقبل بيديه حذاء وجه القبلة في افتتاح الصلاة ".
ثم روى فيه أيضا عن مقاتل بن حيان عن الأصبغ بن نباتة عن أمير المؤمنين (عليه السلام) (4) " لما نزلت هذه السورة قال النبي (صلى الله عليه وآله) لجبرئيل (عليه السلام) ما هذه النحيرة التي أمرني بها ربي؟ قال ليست بنحيرة ولكن يأمرك إذا تحرمت للصلاة أن ترفع يديك إذا كبرت وإذا ركعت وإذا رفعت رأسك من الركوع وإذا سجدت فإنه صلاتنا وصلاة الملائكة في السماوات السبع فإن لكل شئ زينة وأن زينة الصلاة رفع الأيدي عند كل تكبيرة " ورأوه الشيخ الطوسي في مجالسه وكذا ابنه في مجالسه (5) فهذه الروايات الأربع تضمنت تفسير الآية.
ومن أخبار المسألة ما في صحيحة معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (6) في وصية النبي لعلي (عليه السلام) " وعليك أن ترفع يديك في صلاتك..
الحديث " إلى غير ذلك من الأخبار الآتية إن شاء الله تعالى.
وأنت خبير بأن جملة منها قد دلت على حكاية فعلهم (عليهم السلام) وجملة قد دلت على الأمر بذلك وجملة على تفسير الآية بذلك ولم نقف في الأخبار على ما يخالفها ويضادها.
وغاية ما استدلوا به على عدم الوجوب كما ذكره بعض متأخري المتأخرين صحيحة علي بن جعفر عن أخيه موسى (عليه السلام) (7) قال: على الإمام أن يرفع يده في الصلاة وليس على غيره أن يرفع يده في الصلاة " قالوا: والظاهر أنه لا قائل بالفصل بين الإمام