المعتبر في تكبيرة الاحرام وغيرها أن يحاذي بيديه شحمتي أذنيه. وعن ابن أبي عقيل يرفعهما حذو منكبيه أو حيال خديه لا يجاوز بها أذنيه. وقال ابن بابويه يرفعهما إلى النحر ولا يجاوز بهما الأذنين حيال الخد. وقال الفاضلان في بحث الركوع من المعتبر والمنتهى في تكبير الركوع يرفع يديه حيال وجهه، وفي رواية إلى أذنيه وبه قال الشيخ. وقال الشافعي إلى منكبيه (1) وبه رواية عن أهل البيت (عليهم السلام).
أقول: قد تقدم في الأخبار الواردة في هذا المقام في الموضع الأول صحيحة معاوية ابن عمار " وفيها يرفع يديه حتى يكاد يبلغ أذنيه " (2) وفي صحيحته الثانية " أسفل من وجهه قليلا " وفي صحيحة زرارة " ولا تجاوز بكفيك أذنيك أي حيال خديك " وفي صحيحة صفوان مثل صحيحة معاوية بن عمار الأولى، وفي صحيحة عبد الله بن سنان " حذاء وجهك " ومثله في رواية جميل. هذا ما تقدم في المقام.
وفي صحيحة حماد بن عيسى المتقدمة (3) في تعليم الصادق (عليه السلام) في تكبيره للسجود " ورفع يديه حيال وجه ".
وفي راوية أبي بصير (4) قال: أبو عبد الله (عليه السلام) إذا دخلت المسجد فاحمد الله واثن عليه وصل على النبي (صلى الله عليه وآله) فإذا افتتحت الصلاة فكبرت فلا تجاوز أذنيك ولا ترفع يديك بالدعاء في المكتوبة تجاوز بهما رأسك ".
وعن منصور بن حازم (5) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) افتتح الصلاة فرفع يديه حيال وجهه واستقبل القبلة ببطن كفيه ".
وفي الصحيح عن ابن سنان (6) قال: " رأيت أبا عبد الله (عليه السلام) يصلي يرفع