إلى المنفرد، وقال في النهاية والمبسوط هما سواء للمنفرد والإمام، وأطلق ابنا بابويه وابن أبي عقيل أفضلية التسبيح، احتج الشيخ في الإستبصار على أفضلية القراءة للإمام بما رواه في الصحيح عن منصور بن حازم عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل " ونحوه روى معاوية بن عمار في الصحيح (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح فإذا كنت وحدك فاقرأ فيهما وإن شئت فسبح " وعلى التساوي للمنفرد بما رواه عن عبد الله بن بكير عن علي بن حنظلة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (3) قال: " سألته عن الركعتين الأخيرتين ما أصنع فيهما؟ فقال إن شئت فاقرأ فاتحة الكتاب وإن شئت فاذكر الله فهما سواء. قال قلت فأي ذلك أفضل؟
فقال هما والله سواء إن شئت سبحت وإن شئت قرأت " وهذا الجمع جيد لو كانت الأخبار متكافئة من حيث السند لكن الرواية الأخيرة ضعيفة جدا بجهالة الراوي وبأن من جملة رجالها الحسن بن علي بن فضال وعبد الله بن بكير وهما فطحيان. ولو قيل بأفضلية القراءة مطلقا كما يدل عليه ظاهر صحيحتي منصور بن حازم ومعاوية بن عمار لم يكن بعيدا من الصواب، ويؤيده رواية حكم بن حكيم (4) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) أيما أفضل القراءة في الركعتين الأخيرتين أو التسبيح؟ فقال القراءة أفضل " ورواية جميل (5) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة فقال بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل