التسبيح وقت قراءة الإمام، وحاصله حينئذ أنه على الإمام أن يسبح في الأخيرتين مثل تسبيح القوم خلفه في الأولتين، وأما أن يتعلق بالفعل أعني " يسبح " ويكون المعنى حينئذ: وعلى الإمام أن يسبح في تلك الركعتين الأخيرتين اللتين على المأمومين المسبوقين أن يقرأوا فيهما مثل تسبيح المأمومين فيهما لو كانوا غير مسبوقين. ولعل المستدل بالرواية على الأفضلية مطلقا ناظر إلى هذا المعنى. وكيف كان فالظاهر عدم جواز حمل الركعتين الأخيرتين في قوله: " فإذا كان في الركعتين الأخيرتين " على أن يكونا أخيرتين بالنسبة إلى الإمام والمأموم لاستلزامه حينئذ أولوية القراءة فيهما للمأمومين والتسبيح للإمام كما هو ظاهر اللفظ بناء على ذلك ولا قائل به بل لا دليل عليه من خارج.
والاعتماد في اثباته على مجرد هذا الاحتمال لا يخلو من الاشكال بل الاختلال، فإنه يلزم من ذلك حصول الحشو في الكلام وهو مما يجب أن يصان عنه كلام الإمام (عليه السلام) كما لا يخفى على ذوي الأذهان والأفهام.
السابع عشر - ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " قلت الرجل يسهو عن القراءة في الركعتين الأولتين فيذكر في الركعتين الأخيرتين أنه لم يقرأ؟ قال أتم الركوع والسجود؟ قلت نعم. قال إني أكره أن أجعل آخر صلاتي أولها " استدل به شيخنا البهائي (قدس سره) في كتاب الحبل المتين على استحباب التسبيح للمنفرد.
وقال العلامة في المختلف - بعد الاستدلال بالخبر المذكور على عدم تعين القراءة في الأخيرتين لناسيهما في الأولتين ردا على من ذهب إلى ذلك - ما صورته: وهذا الحديث كما يدل على عدم وجوب القراءة فإنه دال على أولوية التسبيح أيضا كما اختاره ابن أبي عقيل.
هذا ما وقفت عليه من الأخبار الدالة على القول الأول.