أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كنت إماما فاقرأ في الركعتين الأخيرتين بفاتحة الكتاب وإن كنت وحدك فيسعك فعلت أو لم تفعل ".
وما رواه الكليني والشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن القراءة خلف الإمام في الركعتين الأخيرتين؟ فقال الإمام يقرأ بفاتحة الكتاب ومن خلفه يسبح.. ".
وما رواه الشيخ عن جميل بن دراج (3) قال: سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عما يقرأ الإمام في الركعتين في آخر الصلاة؟ فقال بفاتحة الكتاب ولا يقرأ الذين خلفه ويقرأ الرجل فيهما إذا صلى وحده بفاتحة الكتاب ".
أقول: لا يخفى أنه مع العمل بهذه الأخبار والقول بما دلت عليه فإنه يلزم طرح ما عارضها من الأخبار الدالة على أفضلية التسبيح مطلقا أو بالنسبة إلى الإمام، وهي الرواية الأولى من الروايات المتقدمة والثانية والثالثة والرابعة والخامسة والسادسة والسابعة والعاشرة والثانية عشرة والسادسة عشرة (4) بالتقريبات المذكورة ذيولها. وفي رد هذه الروايات وطرحها مع صحتها وصراحتها من الشناعة ما لا يخفى، وأما مع العمل بروايات التسبيح فحمل الأخبار المذكورة عن التقية ظاهر لا ستر عليه وواضح لا يأتيه الباطل لا من خلفه ولا من بين يديه، لما عرفت آنفا (5) من أن مذهب جمهور الجمهور وجوب القراءة، وأبو حنيفة وأتباعه وإن خيروا إلا أن القراءة عندهم أفضل فحمل هذه الأخبار على التقية أقرب قريب، وقد استفاضت الأخبار عنهم (عليه السلام) بعرض الأخبار في مقام الاختلاف على مذهب العامة والأخذ بخلافه.
وقد أيد بعض مشايخنا الحمل على التقية بما في صحيحة منصور بن حازم من لفظ السعة للمأموم، فإن مفهومه أنه لا يسع الإمام غير القراءة للتقية وأما المأموم فيسعه تركها