وعلى التساوي للمنفرد برواية علي بن حنظلة الدالة بعمومها على المساواة مطلقا بحملها على المنفرد ثم رد (قدس سره) الحمل المذكور بعدم تكافؤ الأخبار من حيث السند ثم رجح أفضلية القراءة مطلقا مستند إلى العموم الذي ادعاه من تلك الصحيحة وارد فها بصحيحة معاوية بن عمار. وهو لعمري بعيد الصدور من مثل هذا الفحل المشهور، فإن الصحيحتين المذكورتين تناديان بالتصريح بحكم الإمام على حدة من أفضلية القراءة له وحكم المنفرد على حدة من التخيير، فأين اطلاق أفضلية القراءة الذي جنح إليه وادعى دلالة تلك الصحيحتين عليه؟ وما تكلفه بعض في الاعتذار عنه - من أنه يمكن تطبيقهما على أفضلية القراءة مطلقا وتكون فائدة التفصيل فيهما بين الإمام والمنفرد تأكد الفضل في الإمام - فتمحل ظاهر لا يلتفت إليه وتكلف متعسف لا يعول عليه. وحينئذ فرواية علي بن حنظلة متى حملت على المنفرد كانت مؤيدة لما دلت عليه تلك الصحيحتان من حكم المنفرد فيهما لا منافية لهما بناء على ما ادعاه من عموم أفضلية القراءة للمنفرد. نعم ذلك مدلول رواية محمد بن حكيم التي نسبها إلى حكم بن حكيم كما رأيت في نسخ منه متعددة.
(الثالث) - أن ظاهر قوله: " ولو قيل بأفضلية القراءة مطلقا " أنه لا قائل بذلك صريحا مع أنا قد أسلفنا نقله عن الحلبي وتبعه الشهيد في اللمعة ولعله لندرة القائل وشذوذه خفي عليه حتى أنه قال في التهذيب إني لا أعلم قائلا بهذا المذهب. وهو حق حيث إنه إنما حدث بعده. وممن خفي عليه القول بذلك أيضا شيخنا البهائي (قدس سره) حيث إنه صرح في كتاب الحبل المتين أنه لم يطلع على قائل بأفضلية القراءة للمنفرد.
(الرابع) - أن ما استدل به على ما ادعاه من صحيحة ابن سنان منظور فيه من حيث السند والمتن:
أما الأول فلما ذكره بعض أصحابنا من احتمال كون ابن سنان هو محمد أخو عبد الله بن سنان الذي هو مذكور مهملا في كتب الرجال كما ذكره الشيخ في كتاب رجاله من رجال الصادق (عليه السلام) وهو غير محمد بن سنان الزاهري الضعيف فإنه