في تعين التسبيح مطلقا وقد نص بعضها على الإمام بخصوصه وجملة قد صرحت بالأفضلية مطلقا كما أشرنا إليه آنفا، وجملة قد تضمنت الأمر بذلك المؤذن لا أقل بالرجحان والأفضلية، وجملة قد تضمنت حكاية صلواتهم (عليهم السلام) ومن الظاهر أنهم كانوا أئمة في تلك الصلوات لأنهم أشد مواظبة على سنة الجماعة والناس أشد حرصا ومواظبة على الاقتداء بهم ولا سيما صلاة الرسول (صلى الله عليه وآله) بالملائكة وصلاة الرضا (عليه السلام) في طريق خراسان. وهذا كله بحمد الله سبحانه ظاهر لا يقبل الانكار وبين لا يعتريه الاستتار.
السادس عشر - ما رواه الشيخ (قدس سره) بسنده عن سالم أبي خديجة عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال: " إذا كنت إمام قوم فعليك أن تقرأ في الركعتين الأولتين وعلى الذين خلفك أن يقولوا " سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر " وهم قيام فإذا كان في الركعتين الأخيرتين فعلى الذين خلفك أن يقرأوا فاتحة الكتاب وعلى الإمام التسبيح مثل ما يسبح القوم في الركعتين الأخيرتين ".
وهذا الخبر استدل به بعض مشايخنا المحققين من متأخري المتأخرين، والظاهر أن محل الاستدلال هو قوله " وعلى الإمام التسبيح.. الخ " وحينئذ فهو دليل على أفضلية التسبيح بالنسبة إلى الإمام لا مطلقا كما هو ظاهر المستدل، ولذلك أن الفاضل الخراساني في الذخيرة جعله من الأخبار الدالة على أفضلية التسبيح للإمام. وأياما كان فالظاهر أن معنى قوله: " فإذا كان في الركعتين الأخيرتين " يعني إذا كان الائتمام في الأخيرتين بأن يكون المأمومون مسبوقين بركعتين ففرض من صلى خلفه القراءة لأنهما أولتان بالنسبة إليهم، والواجب عليهم القراءة هنا على الأظهر كما يأتي بيانه في محله.
وقوله أخيرا " في الركعتين الأخيرتين " أما أن يتعلق بالظرف أعني قوله " على الإمام " ويكون معنى قوله " مثل ما يسبح القوم " إشارة إلى ما تقدم في صدر الحديث من