وقال الشيخ في المبسوط إن كان هناك دمل أو جراحة ولم يتمكن من السجود عليه سجد على أحد جانبيه فإن لم يتمكن سجد على ذقنه وإن جعل لموضع الدمل حفيرة يجعلها فيه كان جائزا. وفيه تصريح بعدم وجوب الحفيرة أولا ونحوه في النهاية. وقال ابن حمزة يسجد على أحد جانبيها فإن لم يتمكن فالحفيرة فإن لم يتمكن فعلى ذقنه فقدم السجود على أحد الجانبين على الحفيرة. وقال الشيخ علي بن بابويه يحفر حفيرة للدمل وإن كان بجبهته علة تمنعه من السجود سجد على قرنه الأيمن من جبهته فإن عجز فعلى قرنه الأيسر من جبهته فإن عجز فعلى ظهر كفه فإن عجز فعلى ذقنه. ونحوه كلام ابنه الصدوق (قدس سره).
وأما الأخبار التي وقفت عليها في هذه المسألة فمنها - ما رواه الشيخ في الموثق عن إسحاق بن عمار عن بعض أصحابه عن مصادف (1) قال " خرج بي دمل فكنت أسجد على جانب فرأى أبو عبد الله (عليه السلام) أثره فقال ما هذا؟ فقلت لا أستطيع أن أسجد من أجل الدمل فإنما أسجد منحرفا. فقال لي لا تفعل ذلك ولكن احفر حفيرة واجعل الدمل في الحفيرة حتى تقع جبهتك على الأرض ".
وما رواه في الكافي عن علي بن محمد باسناده (2) قال: " سئل أبو عبد الله (عليه السلام) عن من بجبهته علة لا يقدر على السجود عليها قال يضع ذقنه على الأرض إن الله تبارك وتعالى يقول: ويخرون للأذقان سجدا " (3).
وما رواه الثقة الجليل علي بن إبراهيم في كتابه في الموثق عن أبيه عن الصباح عن إسحاق بن عمار (4) قال: " قلت لأبي عبد الله (عليه السلام) رجل بين عينيه قرحة لا يستطيع أن يسجد عليها؟ قال يسجد ما بين طرف شعره فإن لم يقدر سجد على حاجبه الأيمن فإن لم يقدر فعلى حاجبه الأيسر فإن لم يقدر فعلى ذقنه. قلت على ذقنه؟