وروينا عن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (1) أنه قال: " العزائم من سجود القرآن أربع: في " ألم تنزيل السجدة " و " حم السجدة " والنجم " واقرأ باسم ربك " قال فهذه العزائم لا بد من السجود فيها وأنت في غيرها بالخيار إن شئت فاسجد وإن شئت فلا تسجد، قال وكان علي بن الحسين (عليهما السلام) يعجبه أن يسجد فيهن كلهن ".
وعن جعفر بن محمد (عليهما السلام) (2) أنه قال: " من قرأ السجدة أو سمعها من قارئ يقرأها وكان يستمع قراءته فليسجد، فإن سمعها وهو في صلاة فريضة من غير الإمام أومأ برأسه، وإن قرأها وهو في الصلاة سجد وسجد معه من خلفه إن كان إماما، ولا ينبغي للإمام أن يتعمد قراءة سورة فيها سجدة في صلاة فريضة ".
وعنه (عليه السلام) (3) أنه قال ": ومن قرأ السجدة أو سمعها سجد أي وقت كان ذلك مما تجوز الصلاة فيه أو لا تجوز وعند طلوع الشمس وعند غروبها ويسجد وإن كان علي غير طهارة، وإذا سجد فلا يكبر ولا يسلم إذا رفع وليس في ذلك غير السجود، ويدعو في سجوده بما تيسر من الدعاء ".
وعنه (عليه السلام) (4) أنه قال: " إذا قرأ المصلي سجدة انحط فسجد ثم قام فابتدأ من حيث وقف فإن كانت في آخر السورة فليسجد ثم يقوم فيقرأ بفاتحة الكتاب ويركع ويسجد ".
وعن أبي جعفر محمد بن علي (عليهما السلام) (5) أنه قال: " إذا قرأت السجدة وأنت جالس فاسجد متوجها إلى القبلة وإذا قرأتها وأنت راكب فاسجد حيث توجهت، فإن رسول الله (صلى الله عليه وآله) كان يصلي على راحلته وهو متوجه إلى المدينة بعد انصرافه من مكة يعني النافلة، قال وفي ذلك قول الله عز وجل: فأينما تولوا فثم وجه الله " (6) انتهى.