قال: نعم أما تقرأ كتاب الله عز وجل: يخرون للأذقان سجدا " (1).
وقال (عليه السلام) في كتاب الفقه الرضوي (2) " فإن كان في جبهتك علة لا تقدر على السجود أو دمل فاحفر حفيرة فإذا سجدت جعلت الدمل فيها، وإن كان على جبهتك علة لا تقدر على السجود من أجلها فاسجد على قرنك الأيمن فإن لم تقدر عليه فعلى قرنك الأيسر فإن لم تقدر عليه فاسجد على ظهر كفك فإن لم تقدر عليه فاسجد على ذقنك لقول الله تبارك وتعالى: إن الذين أوتوا العلم من قبله إذا يتلى عليهم يخرون للأذقان سجدا..
إلى قوله ويزيدهم خشوعا " (3).
هذا ما وقفت عليه من أخبار المسألة ووصل إلي منها، والمذكور في كتب الأصحاب منها رواية مصادف المشتملة على الحفيرة خاصة ومرسلة الكليني عن علي بن محمد المشتملة على الوضع على الذقن من أول الأمر خاصة، ولذا احتاج في المعتبر وتبعه في المدارك - في تتميم الاستدلال على القول المشهور من الانتقال إلى الجبينين بعد تعذر الحفيرة - إلى تعليل عقلي فقال في المعتبر بأن الجبينين مع الجبهة كالعضو الواحد فيقوم أحدهما مقامها للعذر، وأن السجود على أحد الجبينين أشبه بالسجود على الجبهة من الايماء وأن الايماء سجود مع تعذر الجبهة فالجبين أولى. ونقله في المدارك عنه أيضا وجمد عليه حيث لم يقف على دليل سواه يستند إليه.
وأنت خبير بما في الاستناد إلى هذه التعليلات العقلية من عدم الصلاحية لتأسيس الأحكام الشرعية كما نبهت عليه في غير مقام مما تقدم.
والأظهر الاستدلال على ذلك بما في موثقة علي بن إبراهيم بحمل الحاجب الأيمن والأيسر على الجبينين مجازا، وأظهر منها عبارة كتاب الفقه الرضوي التي منها أخذ كلام الصدوقين كما عرفت، فإن المراد بالقرن الأيمن والأيسر هما الجبينان بلا اشكال، ألا أنها اشتملت على الترتيب بينهما فالواجب القول به.