الصلاة فقال ثلاث تسبيحات مترسلا تقول سبحان الله سبحان الله سبحان الله " - قد تأبى هذا الحمل لكن لا صراحة فيها بأن ذلك أخف الواجب فيحمل على أخف المندوب فإنه أعم منهما إذ لم يبين فيه الفرد المنسوب إليه الأخفية. انتهى.
وفي هذا الحمل الذي ذكره (قدس سره) من البعد ما لا يخفى سيما مع دلالة الخبر التاسع الذي هو نظيره في هذا المعنى على أنه لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن، وفي الخبر العاشر " أدنى ما يجزئ من التسبيح ".
ويمكن أن يقال في الجواب عن هذا الاشكال - بناء على ما اخترناه من أن الأصل هو التسبيح والاكتفاء بمطلق الذكر إنما وقع رخصة - أن المستفاد من أخبار التسبيح كما عرفت هو أن الواجب منه إنما هو تسبيحة كبرى أو ثلاث صغريات، وحينئذ فيجب التخصيص في أخبار الذكر بما ذكرنا من أخبار التسبيح الدالة على الصورة المذكورة بمعنى أنه لا يجزئ من التسبيح أقل مما ذكرنا وكل ما صدق عليه الذكر فإنه يجرئ ما عدى ما نقص من التسبيح عما ذكرنا. هذا أقصى ما يمكن أن يقال.
والعجب هنا أن العلامة في المنتهى قال اتفق الموجبون للتسبيح من علمائنا على أن الواجب من ذلك تسبيحة واحدة تامة كبرى صورتها " سبحان ربي العظيم وبحمده (1) " أو ثلاث صغريات صورتها " سبحان الله " ثلاثا مع الاختيار، ومع الضرورة تجزئ الواحدة الصغرى لرواية زرارة، والاجتزاء بالواحدة الكبرى دل عليه قول أبي عبد الله (عليه السلام) في حديث هشام بن سالم " تقول في الركوع سبحان ربي العظيم، الفريضة.. " ثم ساق الخبر كما تقدم، ثم قال وعلى قيام الثلاث الصغرى مقامها ما رواه الشيخ في الصحيح عن معاوية بن عمار، ثم ساق الرواية كما تقدمت، ثم قال الاجتزاء بواحدة صغرى في حال الضرورة مستفاد من الاجماع. انتهى. ولا يخفى ما فيه بعد الإحاطة بما تلوناه عليك فلا ضرورة في الإعادة.