الله أكبر ثم اركع " وفي صحيحة أخرى له عنه (عليه السلام) (1) " ثم تكبر وتركع " ومن أصالة البراءة من الوجوب، واشتمال ما فيه ذلك الأمر على كثير من المستحبات، وموثقة أبي بصير (2) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن أدنى ما يجزئ من التكبير في الصلاة؟ قال تكبيرة واحدة " والمسألة محل اشكال إلا أن المعروف من مذهب الأصحاب هو القول بالاستحباب. انتهى. وعلى هذا النهج كلام غيره أيضا.
أقول: لقائل أن يقول إن أصالة البراءة يجب الخروج عنها بالدليل وهو هنا الأمر الذي هو حقيقة في الوجوب كما قرر في محله، واشتمال ما فيه ذلك الأمر على كثير من المستحبات لا يستلزم حمل ذلك الأمر على الاستحباب إذ ليس هذا أحد قرائن المجاز فإن كثيرا من الأخبار قد اشتمل على الصنفين المذكورين، وقيام الدليل على استحباب تلك الأشياء المذكورة لا يقتضي استحباب ذلك في ما لا دليل فيه.
ويؤيد القول بالوجوب ما ذكره في كتاب الفقه الرضوي (3) حيث قال (عليه السلام): " واعلم أن الصلاة ثلث وضوء وثلث ركوع وثلث سجود، وأن لها أربعة آلاف حد، وأن فروضها عشرة: ثلاثة منها كبار وهي تكبيرة الاحرام والركوع والسجود، وسبعة صغار وهي القراءة وتكبير الركوع وتكبير السجود وتسبيح الركوع وتسبيح السجود والقنوت والتشهد، وبعض هذه أفضل من بعض ". انتهى.
وأما موثقة أبي بصير التي أوردها فظني أنها ليست على ما فهمه منها، فإن الظاهر أن السؤال في هذه الرواية إنما هو بالنسبة إلى التكبيرات الافتتاحية وأدنى ما يجزئ منها لا تكبيرات الصلاة ليدخل فيه تكبير الركوع والسجود كما ظنه.
ومن هذا القبيل رواية أبي بصير أيضا عنه (عليه السلام) (4) قال: " إذا