سبح سبح سبح ". والظاهر أن عده هذه الرواية من المؤيدات دون أن تكون دليلا أما من حيث إن الراوي لها مسمع أبي سيار وهو يطعن في حديثه في مواضع من شرحه وإن عده حسنا تارة وصحيحا أخرى في مواضع أخر ولهذا وصف الحديث بالصحة إلى عبد الرحمان ابن أبي نجران مؤذنا بانتهاء صحة الحديث إليه، ويحتمل أن يكون من حيث اجمال متنها بقوله " أو قدرهن " لاحتمال أن يكون قدرهن من الذكر، ويحتمل أن يكون قدرهن من تسبيحة واحدة كبرى.
ومثلها حسنة أخرى لمسمع أيضا عن أبي عبد الله (عليه السلام) (1) قال:
" لا يجزئ الرجل في صلاته أقل من ثلاث تسبيحات أو قدرهن " هذا ما يتعلق من الأخبار بالقول المذكور.
وأما ما يدل على القول الآخر فروايات عديدة تأتي إن شاء الله تعالى في المقام الآتي والذي يظهر لي في وجه الجمع بين أخبار القولين على وجه يندفع به التنافي في البين أن يقال إن المفهوم من الأخبار أن التسبيح هو الأصل والذكر وقع رخصة كما يشير إليه هنا ما تقدم في أخبار الهشامين من قولهما " يجزئ أن يقول مكان التسبيح " وحينئذ فتحمل روايات التسبيح على الأفضلية وروايات الذكر على الرخصة والأجزاء، وهذا كما في غسل الجنابة ترتيبا وارتماسا فإن الأصل فيه هو الأول وهو الذي استفاضت به الأخبار وعليه عمل النبي (صلى الله عليه وآله) وأهل بيته الأطهار والثاني ورد في خبرين رخصة كما أشرنا إلى ذلك ثمة. ولعله على هذا بنى الشيخ (قدس سره) في عبارته في النهاية حيث صرح بأن الفريضة التسبيح مع قوله بجواز ابداله بالذكر المذكور في كلامه، وبذلك يندفع ما أورده عليه المتأخرون من التناقض في كلامه. ولم أقف للقائلين بتعين التسبيح على جواب عن هذه الروايات الدالة على الاجتزاء بمطلق الذكر والله العالم.