ثوابها فغاية ما يفهم منه الفضل والاستحباب في الاتيان بالزائد على واحدة، وحينئذ فلا يكون منطبقا على القول المذكور.
والأظهر الاستدلال له بالخبر السادس عشر فإنه مشتمل على حكم المختار والمضطر، وأن المختار مخير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات حسب ما تقدم نقله عن المختلف في نقله عن ذلك القائل ما يؤذن بالتخيير بين ثلاث كبريات وثلاث صغريات، وبالجملة فالرواية منطبقة على القول المذكور من جميع جهاته كما لا يخفي فهي الأولى بأن تجعل دليلا له. إلا أنها معارضة بالخبر الثالث لدلالته على حصول الواجب بواحدة كبرى وثلاث صغريات فالواجب حمله على الفضل والاستحباب، ومنه يظهر أنه لا دليل للقول المذكور.
وأما القول الخامس فلم أقف له على دليل ظاهر من الأخبار.
بقي الكلام في شئ آخر وهو أنه على تقدير القول بمطلق الذكر كما هو أحد القولين أو كون ذلك رخصة وإن كان الأصل إنما هو التسبيح كما قدمنا ذكره فاللازم الاكتفاء بتسبيحة واحدة صغرى لحصول الذكر بذلك مع أنك قد عرفت من جملة من الأخبار أن أقل المجزئ ثلاث تسبيحات صغريات والواحدة إنما هي لذوي الأعذار.
وهذا الاشكال قد تنبه له في الروض حيث إنه اختار الاكتفاء بمطلق الذكر، وأجاب عنه وقال بعد نقل جملة من أخبار القولين: والتحقيق أنه لا منافاة بين هذه الأخبار الصحيحة من الجانبين فإن التسبيحة الكبرى وما يقوم مقامها تعد ذكر الله فتكون أحد أفراد الواجب التخييري المدلول عليه بالأخبار الأولى، فإنها دلت على أجزاء ذكر الله وهو أمر كلي يتأدى في ضمن التسبيحة الكبرى والصغرى المكررة والمتحدة فيجب الجميع تخييرا. وهذا مع كونه موافقا للقواعد الأصولية جمع حسن بين الأخبار فهو أولى من اطراح بعضها أو حملها على التقية وغيرها. نعم رواية معاوية بن عمار عن الصادق (عليه السلام) (1) - حين " سأله عن أخف ما يكون من التسبيح في