مع إرادة التكبير لأن التكبير لازم للرفع تنبيها على تأكده ولزومه له بخلاف العكس. انتهى وهذه الدعوى ممنوعة لعدم دليل على التلازم، ومجرد عدم وجود الرفع بدون التكبير في غير هذه الصورة لا يصلح دليلا إذ هو محل النزاع، وهل هي إلا مصادرة على المطلوب؟ وبالجملة فإن العبادات تشريعية دائرة مدار الورود عن صاحب الشرع ولا مدخل للاستبعادات العقلية فيها، والذي ورد هو ما ترى من الرفع خاصة وما زاد يتوقف على الدليل وليس فليس، بل لا يبعد أن الاتيان بالتكبير في الصورة المذكورة تشريع لعدم ثبوت التعبد به.
وبالجملة فالظاهر هو القول الوسط من الأقوال الثلاثة المتقدمة، على أن احتمال التقية في الخبرين المذكورين بالنسبة إلى هذا الحكم غير بعيد كما أشار إليه الشهيد في الذكرى في ما قدمنا من عبارته، ويؤيد ذلك ما ذكره شيخنا المجلسي (قدس سره) حيث قال بعد نقل كلام الذكرى: أقول: ميل أكثر العامة إلى استحباب الرفع (1) صار