صغريات وواحدة كبرى، فإن جعل كل منهما في قالب الاجزاء يقتضي كونهما في مرتبة واحدة، ويشير إلى ما ذكرناه ما قدمناه من كلام صاحب الوافي، ويعضد ما ذكرناه الخبر الثالث حيث إنه جعل المجزئ ثلاث تسبيحات في ترسل وواحدة تامة والمراد ثلاث صغريات بتأن وتثبت أو واحدة تامة كبرى. نعم قد ورد في الخبر السادس عشر ما يدل على الاكتفاء بواحدة صغرى للمعتل والمريض والمستعجل. وبذلك يظهر لك أن القول المذكور لا مستند له من الأخبار.
وأما القول الثاني فاستدل عليه في المدارك بالخبر الأول. وفيه أن الخبر ليس فيه " وبحمده " كما هو المذكور في كلام الشيخ (قدس سره) فلا ينطبق على تمام المدعى إلا بتكلف. والأظهر الاستدلال عليه بالخبر الحادي عشر - ولا ينافيه نقص الصلاة بنقص واحدة أو اثنتين إذا المراد نقص ثوابها - والخبر الرابع عشر والخامس عشر والسابع عشر والثامن عشر وكذا حديث حماد بن عيسى المتقدم في أول الباب (1).
وأما القول الثالث فاستدل عليه في المدارك بالخبر الثالث والخبر الثامن. وفيه أن الثاني لا دلالة فيه على تمام المدعى، فإن القول المذكور مشتمل على التخيير بين واحدة كبرى وثلاث صغريات والرواية إنما اشتملت على ثلاث تسبيحات صغريات.
وكونها أخف ما يقال في التسبيح لا يستلزم خصوصية كون الفرد الآخر تسبيحة كبرى كما لا يخفى، والدليل إنما هو الأول. ويدل عليه أيضا الحديث الرابع والخامس بالتقريب الذي قدمنا ذكره من حملهما على ما دل عليه الخبر الثالث.
وأما القول الرابع فاستدل عليه في المدارك بالخبر الحادي عشر. وفيه (أولا) أن الخبر المذكور غير منطبق على القول المشار إليه بكلا طرفيه إذ لا تصريح في الخبر المذكور بحكم المضطر. و (ثانيا) أن ظاهر القول المذكور وجوب الثلاث والخبر المذكور لا دلالة له على ذلك، لأن نقصان ثلث الصلاة لمن ترك واحدة وثلثيها لمن ترك ثنتين إنما هو بمعنى نقص