عليه قطرة من ماء أو دهن لم تزل لاستواء ظهره، ومد عنقه وغمض عينيه ثم سبح ثلاثا بترتيل فقال سبحان ربي العظيم وبحمده (ثلاث مرات).. الحديث ".
و (ثالثها) - صحيحة زرارة المتقدمة ثمة أيضا (1) حيث قال (عليه السلام) فيها " وتمكن راحتيك من ركبتيك وتضع يدك اليمنى على ركبتك اليمنى قبل اليسرى وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة وفرج أصابعك إذا وضعتها على ركبتيك، فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك فتجعل أصابعك في عين الركبة وتفرج بينها، وأقم صلبك ومد عنقك وليكن نظرك إلى ما بين قدميك " قال في المدارك: وهذان الخبران أحسن ما وصل إلينا في هذا الباب.
ونقل المحقق في المعتبر والعلامة في المنتهى عن معاوية بن عمار وابن مسلم والحلبي (2) قالوا: " وبلع بأطراف أصابعك عين الركبة فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك، وأحب أن تمكن كفيك من ركبتيك فإذا أردت أن تسجد فارفع يديك بالتكبير وخر ساجدا " والظاهر أن هذه الرواية قد نقلها المحقق من الأصول التي عنده ولم تصل إلينا إلا منه (قدس سره) وكفى به ناقلا.
إذا عرفت ذلك فاعلم أنه لا خلاف بين الأصحاب في ما أعلم أنه لا يجب وضع اليدين على الركبتين وقد نقلوا الاجماع على ذلك، وإنما المعتبر وصولهما بحث لو أراد الوضع لوضعهما والوضع إنما هو مستحب.
وإنما الخلاف في القدر المعتبر في الوصول من اليد، فالمشهور على ما ذكره شيخنا في البحار أن الانحناء إلى أن تصل الأصابع إلى الركبتين هو الواجب والزائد مستحب وقال الشهيد في البيان الأقرب وجوب انحناء تبلغ معه الكفان ركبتيه ولا يكفي بلوغ أطراف الأصابع وفي رواية " بكفي ". وبذلك صرح الشهيد الثاني في الروض والروضة