والمحقق الشيخ علي، وظاهر عبارة المعتبر وصول الكفين إلى الركبتين، وفي عبارة العلامة في التذكرة وصول الراحتين وادعيا عليه الاجماع إلا من أبي حنيفة (1) وفي المنتهى تبلغ يداه إلى ركبتيه، ونحوها عبارة الشهيد في الذكرى، وهو ظاهر في الاكتفاء بوصول جزء من اليد. ويمكن حمل عبارة المعتبر والتذكرة على المسامحة في التعبير لأنه في المعتبر قد استدل - كما عرفت - بالرواية المنقولة عن الثلاثة المتقدمين وهي صريحة في الاكتفاء بوصول رؤوس الأصابع، وكذلك صحيحة زرارة المتقدمة هنا لقوله: " فإن وصلت أطراف أصابعك في ركوعك إلى ركبتيك أجزأك ذلك " وبذلك يظهر لك ما في كلام المشايخ الثلاثة المتقدم ذكرهم من أن وصول شئ من رؤوس الأصابع إلى الركبتين غير كاف قال في الروض بعد نقل قول الباقر (عليه السلام) في صحيحة زرارة " وتمكن راحتيك من ركبتيك ". والمراد بالراحة الكف ومنها الأصابع، ويتحقق بوصول جزء من باطن كل منهما لا برؤوس الأصابع. انتهى. وفيه أن سياق عبارة الرواية ينادي بأن ما استند إليه هنا إنما هو على جهة الأفضلية لا أنه الواجب الذي لا يجزئ ما سواه لتصريحه في الرواية بما ذكرناه أولا ثم قال بعده: " وأحب إلي أن تمكن كفيك من ركبتيك " وبذلك يظهر أن ما ذكره ناشئ عن الغفلة عن مراجعة الخبر.
بقي هنا شئ وهو أن المحقق في المعتبر والعلامة في التذكرة ادعيا الاجماع إلا من أبي حنيفة (2) على ما ذكراه من وصول الكفين أو الراحتين إلى الركبة، والعلامة في المنتهى والشهيد في الذكرى ادعيا الاجماع على ما ذكراه من وصول اليد الصادق بوصول رؤوس الأصابع إلى الركبة، والتدافع في نقل هذا الاجماع ظاهر من الكلامين فلا بد من حمل إحدى العبارتين على التساهل في التعبير وارجاعها إلى العبارة الثانية، ونحن قد أشرنا إلى أن التجوز والتساهل قد وقع في عبارتي المعتبر والتذكرة لما ذكرناه