ويدل على ذلك جملة من الأخبار: منها - ما رواه الشيخ في الصحيح عن زرارة (1) قال: " سألت أبا جعفر (عليه السلام) عن الرجل ينسى تكبيرة الافتتاح قال يعيد " وما رواه في الكافي عن أبي العباس البقباق وابن أبي يعفور عن أبي عبد الله (عليه السلام) (2) أنه قال: " في الرجل يصلي فلم يفتتح بالتكبير هل تجزئه تكبيرة الركوع؟ قال لا بل يعيد صلاته إذا حفظ أنه لم يكبر ".
وما رواه الشيخ في التهذيب في الموثق عن عبيد بن زرارة (3) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل أقام الصلاة ونسي أن يكبر افتتح الصلاة؟
قال يعيد الصلاة ".
وعن محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهم السلام) (4) " في الذي يذكر أنه لم يكبر في أول صلاته؟ فقال إذا استيقن أنه لم يكبر فليعد ولكن كيف يستيقن ".
وعن ذريح في الحسن عن أبي عبد الله (عليه السلام) (5): " سألته عن الرجل ينسى أن يكبر حتى قرأ؟ قال يكبر ".
وعن الحسن بن علي بن يقطين عن أخيه عن أبيه في الصحيح (6) قال: " سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن الرجل ينسى أن يفتتح الصلاة حتى يركع؟ قال يعيد الصلاة " وفي الموثق عن عمار (7) قال: " سألت أبا عبد الله (عليه السلام) عن رجل سها خلف الإمام فلم يفتتح الصلاة؟ قال يعيد الصلاة ولا صلاة بغير افتتاح.. الحديث " فهذه جملة من الأخبار الصريحة في الدلالة على المطلوب إلا أنه قد ورد أيضا بإزائها ما يدل على خلاف ذلك:
ومنه - ما رواه الشيخ والصدوق في الصحيح عن الحلبي عن أبي عبد الله (عليه السلام) (8) قال: " سألته عن رجل نسي أن يكبر حتى دخل في الصلاة؟ فقال أليس