____________________
جواز الشهادة على الشهادة مرة فتكون مقبولة موجبة للحكم للاجماع، ولعموم أدلة قبول الشهادة من الكتاب مثل قوله تعالى " وأقيموا الشهادة لله " (1). " واستشهدوا شهيدين من رجالكم " (2).
ومن السنة كثيرة، فإنها تدل على قبول الشهادة على مشهود به، ولا شك أن الشهادة حينئذ مشهود لها فتصح الشهادة، وهو ظاهر.
ولخصوص رواية محمد بن مسلم حين سئل عن الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضر (الحضرة خ) في البلد؟ قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها أي له مانع يمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته (3).
وفي الطريق ذبيان بن حكيم (4) المجهول، ولا يضر وفي التهذيب: مرسل عن محمد بن مسلم (5).
وإن كان الظاهر منها قبول شهادة الفرع دائما وفي كل مشهود ولكن صار الاجماع على عدم قبولها إلا مرة واحدة في غير حقوق الله تعالى المحضة وحدوده كحد الزنا. لرواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد (6)، وقال في الفقيه في آخر رواية:
ومن السنة كثيرة، فإنها تدل على قبول الشهادة على مشهود به، ولا شك أن الشهادة حينئذ مشهود لها فتصح الشهادة، وهو ظاهر.
ولخصوص رواية محمد بن مسلم حين سئل عن الشهادة على شهادة رجل وهو بالحضر (الحضرة خ) في البلد؟ قال: نعم ولو كان خلف سارية يجوز ذلك إذا كان لا يمكنه أن يقيمها أي له مانع يمنعه من أن يحضر ويقيمها فلا بأس بإقامة الشهادة على شهادته (3).
وفي الطريق ذبيان بن حكيم (4) المجهول، ولا يضر وفي التهذيب: مرسل عن محمد بن مسلم (5).
وإن كان الظاهر منها قبول شهادة الفرع دائما وفي كل مشهود ولكن صار الاجماع على عدم قبولها إلا مرة واحدة في غير حقوق الله تعالى المحضة وحدوده كحد الزنا. لرواية طلحة بن زيد، عن أبي عبد الله عليه السلام عن علي عليه السلام أنه كان لا يجيز شهادة على شهادة في حد ولا كفالة في حد (6)، وقال في الفقيه في آخر رواية: