____________________
والتكرار ثلاثا وهو مذهب الفقيه لصحيحة زرارة أيضا (1).
وأما غيرهما، فالظاهر أن الأولى تركه، لصحة هذين، وصراحتهما مع كثرة القائل، فإن غيرهما إما لم يوجد معه قائل، أو وجد ولم توجد الصحة والصراحة، ولو وجدنا القائل لقلنا بالتخيير بينه وبين مضمون صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال:
تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعا (2) وبين مضمون صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيها. فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (3) الظاهر أن المراد بقوله (لا تقرأ). عدم تعيين الفاتحة أو غيرها من السور:
ويحتمل أن يكون نفيا حالا، ويدل عليه عدم الفاء في (لا تقرأ) ووجوده في (فقل) وقال الشيخ في التهذيب: فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزي.
والظاهر الاكتفاء بمرة واحدة: أو بالتسعة: لعدم ثبوت الزيادة بدليل، فلا ينبغي اختيار الزيادة لا وجوبا ولا استحبابا: بمعنى استحباب زيادة ما فوق المرة، والثلاثة مع حذف، الله أكبر، أو كون المجموع (أي تكراره ثلاثا) أفضل أفراد التخيير، لعدم الدليل، ألا ترى لو زاد الفاتحة لاحتمل الضرر والبطلان، وكذا لو زاد التسبيح على الثلاثة. ومجرد وجود القائل لا يجعله راجحا، فقول بعض الأصحاب - بأنه أحوط، وبعضهم بأنه مستحب - محل التأمل. ونجد الاختصار أولى في هذا الزمان لعدم ظهور دليل القائل مع عدمه، لعل كان له دليلا، وما وصل إلينا، ولكن لا ينبغي اختياره لمجرد ذلك وإلا فتقليد.
وأما التفضيل: فلا شك في تفضيل القراءة عليه للإمام، لصحيحة معاوية بن عمار. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في
وأما غيرهما، فالظاهر أن الأولى تركه، لصحة هذين، وصراحتهما مع كثرة القائل، فإن غيرهما إما لم يوجد معه قائل، أو وجد ولم توجد الصحة والصراحة، ولو وجدنا القائل لقلنا بالتخيير بينه وبين مضمون صحيحة عبيد بن زرارة قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن الركعتين الأخيرتين من الظهر؟ قال:
تسبح وتحمد الله وتستغفر لذنبك، وإن شئت فاتحة الكتاب فإنها تحميد ودعا (2) وبين مضمون صحيحة عبيد الله بن علي الحلبي عن أبي عبد الله عليه السلام قال:
إذا قمت في الركعتين الأخيرتين لا تقرأ فيها. فقل الحمد لله وسبحان الله والله أكبر (3) الظاهر أن المراد بقوله (لا تقرأ). عدم تعيين الفاتحة أو غيرها من السور:
ويحتمل أن يكون نفيا حالا، ويدل عليه عدم الفاء في (لا تقرأ) ووجوده في (فقل) وقال الشيخ في التهذيب: فإنما نهاه أن يقرأ معتقدا بأن غيرها لا يجزي.
والظاهر الاكتفاء بمرة واحدة: أو بالتسعة: لعدم ثبوت الزيادة بدليل، فلا ينبغي اختيار الزيادة لا وجوبا ولا استحبابا: بمعنى استحباب زيادة ما فوق المرة، والثلاثة مع حذف، الله أكبر، أو كون المجموع (أي تكراره ثلاثا) أفضل أفراد التخيير، لعدم الدليل، ألا ترى لو زاد الفاتحة لاحتمل الضرر والبطلان، وكذا لو زاد التسبيح على الثلاثة. ومجرد وجود القائل لا يجعله راجحا، فقول بعض الأصحاب - بأنه أحوط، وبعضهم بأنه مستحب - محل التأمل. ونجد الاختصار أولى في هذا الزمان لعدم ظهور دليل القائل مع عدمه، لعل كان له دليلا، وما وصل إلينا، ولكن لا ينبغي اختياره لمجرد ذلك وإلا فتقليد.
وأما التفضيل: فلا شك في تفضيل القراءة عليه للإمام، لصحيحة معاوية بن عمار. قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القراءة خلف الإمام في