____________________
سر آل محمد ص (1): مع الأصل: وما مضى من حسن الصلاة والقضاء في جميع الأوقات، والترغيبات في الصلوات.
وقد جمع الأصحاب بحملها على عدم كراهة ذات السبب، مثل القضاء والزيارة والتحية: وكراهة غيرها من المبتدئة.
وليس وجه عموم السبب بظاهر: مع تخصيص السبب في الأخبار بالقضاء، بل ورد في بعض الأخبار (2) نفي القضاء بعد صلاة الصبح والعصر وحين طلوع الشمس:
ويفهم من بعض العبارات عدم الجواز، مثل كلام الشيخ المفيد، ولكن هو يعبر عن المكروه كثيرا كالصدوق، ونقل عن السيد ذلك في ارتفاع النهار، وحمل على صلاة الضحى: وينبغي عدم الكراهة حتى يثبت. وعلى تقدير الكراهة: الظاهر يكون الصلاة صحيحة، ويكون ثوابها أقل كما يفهم من كلامهم: فلا نقض لدليل قاعدة أن النهي التحريمي يدل على الفساد: بأنه لو صح، للزم ذلك في الكراهة أيضا، مع أنهم لا يقولون به: لأنا قلنا، على تقدير الصحة لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول: وهو أحد أضداد الأقسام الأربعة، حتى يرد الاشكال عليها، وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة، بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم، كذا ثابت بينه وبين المكروه: وقد اضطر الأصوليون في الجواب عن هذا الاشكال، وذكروا جوابا ليس بجواب، بل تسليم للنقض: فارجع إلى محله: وقد حققتها في بعض التعليقات على شرح العضدي.
وأما إذا قلنا بعدم الصحة - كما هو الظاهر من النهي: إذ لا ينبغي النهي من صلاة في وقت يفوت، بواسطة أن الصلاة في غير ذلك الوقت أثوب: إذ يجوز الصلاة في كل وقت، فيثاب بها - فلا نقض: إذ قد سلمنا عدم الصحة والفساد، فصار المكروه مثل الحرام، وهو ظاهر.
وقد جمع الأصحاب بحملها على عدم كراهة ذات السبب، مثل القضاء والزيارة والتحية: وكراهة غيرها من المبتدئة.
وليس وجه عموم السبب بظاهر: مع تخصيص السبب في الأخبار بالقضاء، بل ورد في بعض الأخبار (2) نفي القضاء بعد صلاة الصبح والعصر وحين طلوع الشمس:
ويفهم من بعض العبارات عدم الجواز، مثل كلام الشيخ المفيد، ولكن هو يعبر عن المكروه كثيرا كالصدوق، ونقل عن السيد ذلك في ارتفاع النهار، وحمل على صلاة الضحى: وينبغي عدم الكراهة حتى يثبت. وعلى تقدير الكراهة: الظاهر يكون الصلاة صحيحة، ويكون ثوابها أقل كما يفهم من كلامهم: فلا نقض لدليل قاعدة أن النهي التحريمي يدل على الفساد: بأنه لو صح، للزم ذلك في الكراهة أيضا، مع أنهم لا يقولون به: لأنا قلنا، على تقدير الصحة لا يكون هنا النهي بمعنى الكراهة المتعارفة في الأصول: وهو أحد أضداد الأقسام الأربعة، حتى يرد الاشكال عليها، وعلى مثل الصلاة في الأمكنة المكروهة، بان التضاد كما يثبت بين الواجب والتحريم، كذا ثابت بينه وبين المكروه: وقد اضطر الأصوليون في الجواب عن هذا الاشكال، وذكروا جوابا ليس بجواب، بل تسليم للنقض: فارجع إلى محله: وقد حققتها في بعض التعليقات على شرح العضدي.
وأما إذا قلنا بعدم الصحة - كما هو الظاهر من النهي: إذ لا ينبغي النهي من صلاة في وقت يفوت، بواسطة أن الصلاة في غير ذلك الوقت أثوب: إذ يجوز الصلاة في كل وقت، فيثاب بها - فلا نقض: إذ قد سلمنا عدم الصحة والفساد، فصار المكروه مثل الحرام، وهو ظاهر.