____________________
في منع صلاة النافلة ممن عليه الفريضة - على أن ظاهر بعضها عدم النافلة في وقت الفريضة المقررة بحيث يضر بفضيلتها أو بنافلتها - على الأفضلية.
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (الثقة) في الكافي، في باب التطوع في وقت الفريضة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة: وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة إلا وأبين (1)، وهي نافلة الزوال.
وأقوى ما يدل على عدم جواز النافلة وقت الفريضة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر: قبل الفجر أو بعد الفجر؟
فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل: أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة (2) وذكر في هذا الخبر فوائد فأفهمها. والظاهر منها على ما أفهم، ما أشرت إليه من التأويل: وهو المنع من النافلة وقت الفريضة بحيث يخرجها عن وقتها ولو كان في الجملة ولا يشمل الفوائت: إذ لا يقال فيها (دخل عليك وقت الفريضة): لأن وقتها دائم: ولعل المراد بقوله (عليه من شهر رمضان): أنه لو كان باقيا عليك منه شئ: ولو كان المراد القضاء أيضا لا يضر، لأن الغرض التمثيل: والمقصود بالدلالة هو قوله (إذا دخل) كيف والقياس غير جائز، ويمكن أن يكون المراد: الإشارة إلى الأفضلية، ولهذا يجوز فعل نافلة الفجر في وقت فريضة عند بعض المانعين، وقد مر دليله، فلا يكون المراد النهي، من القياس، وإن كان هو المراد في الصوم، وحسنته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار: فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة
ويؤيده حسنة محمد بن مسلم (الثقة) في الكافي، في باب التطوع في وقت الفريضة، قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام إذا دخل وقت الفريضة أتنفل أو أبدأ بالفريضة؟ فقال: إن الفضل أن تبدأ بالفريضة: وإنما أخرت الظهر ذراعا من عند الزوال من أجل صلاة إلا وأبين (1)، وهي نافلة الزوال.
وأقوى ما يدل على عدم جواز النافلة وقت الفريضة صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام قال سألته عن ركعتي الفجر: قبل الفجر أو بعد الفجر؟
فقال: قبل الفجر، إنهما من صلاة الليل، ثلاث عشرة ركعة صلاة الليل: أتريد أن تقايس؟ لو كان عليك من شهر رمضان أكنت تطوع، إذا دخل عليك وقت الفريضة فابدء بالفريضة (2) وذكر في هذا الخبر فوائد فأفهمها. والظاهر منها على ما أفهم، ما أشرت إليه من التأويل: وهو المنع من النافلة وقت الفريضة بحيث يخرجها عن وقتها ولو كان في الجملة ولا يشمل الفوائت: إذ لا يقال فيها (دخل عليك وقت الفريضة): لأن وقتها دائم: ولعل المراد بقوله (عليه من شهر رمضان): أنه لو كان باقيا عليك منه شئ: ولو كان المراد القضاء أيضا لا يضر، لأن الغرض التمثيل: والمقصود بالدلالة هو قوله (إذا دخل) كيف والقياس غير جائز، ويمكن أن يكون المراد: الإشارة إلى الأفضلية، ولهذا يجوز فعل نافلة الفجر في وقت فريضة عند بعض المانعين، وقد مر دليله، فلا يكون المراد النهي، من القياس، وإن كان هو المراد في الصوم، وحسنته أيضا عن أبي جعفر عليه السلام أنه سئل عن رجل صلى بغير طهور، أو نسي صلاة لم يصلها، أو نام عنها؟ فقال يقضيها إذا ذكرها في أي ساعة ذكرها من ليل أو نهار: فإذا دخل وقت الصلاة ولم يتم ما قد فاته فليقض ما لم يتخوف أن يذهب وقت هذه الصلاة التي قد حضرت، وهذه أحق بوقتها، فليصلها، فإذا قضاها فليصل ما فاته مما قد مضى، ولا يتطوع بركعة