____________________
ولنا مع: الشيخ الشهيد بحث ههنا: في انعقاد نذر هذه الصلاة وعدمه، ذكرناه في بعض التعليقات، ولا يناسب ذكره هنا، لأن المقصود بيان دليل المسائل، لا البحث مع الغير.
واعلم أن الشارح: قال في قول المصنف رحمه الله: (والنوافل) عطفا على (الفرائض) التي هي فاعل (يقضى)، ولو قال: ويصلي، لكان أجود:
وذلك غير واضح، لأنه أطول، ولأنه حينئذ لا يفيد جواز قضاء النوافل: وقد يكون المراد التصريح به، لأنه غير واضح: إذ قد يتوهم، أنه كيف تقضى النافلة ذهاب وقتها: ولأنه حينئذ يفيد عدم كراهة النافلة المبتدئة أيضا في الأوقات الخمسة المكروهة، مع أنه سيذكر كراهتها.
وأيضا قال (1) (عدا ذي السبب) مغنى (مغن خ) عنه بقوله: (ويكره ابتداء النوافل)، وليس بواضح أيضا: لأن المتبادر من ابتداء النوافل، أحداث فعلها، وهو أعم، غاية ما يمكن، فهم كونه غير القضاء بقرينة ما مر، ولا يفهم منه كونه غير ذات السبب بوجه، واكتفاء البعض (2) بمعونة قرينته، ليس بحجة عليه: مع أنه لا ينبغي التعرض بمثل هذا، إذ غايته أن يكون للتوضيح حتى لا يغفل.
ثم ذكر الجمع بين الأخبار بما أشرنا إليه: وقد عرفت أن ليس مطلق السبب في الأخبار، ولو كان ذات السبب في الأخبار عاما لا ينفع كما سيظهر: ولا تخصيص بسبب أنه خاص وهو مقدم، كما قال (3) وذلك ظاهر، لأنه ورد عدم الكراهة أيضا عاما (4) بل خاصا في رواية علي بن بلال عنه عليه السلام (5) عدم (6)
واعلم أن الشارح: قال في قول المصنف رحمه الله: (والنوافل) عطفا على (الفرائض) التي هي فاعل (يقضى)، ولو قال: ويصلي، لكان أجود:
وذلك غير واضح، لأنه أطول، ولأنه حينئذ لا يفيد جواز قضاء النوافل: وقد يكون المراد التصريح به، لأنه غير واضح: إذ قد يتوهم، أنه كيف تقضى النافلة ذهاب وقتها: ولأنه حينئذ يفيد عدم كراهة النافلة المبتدئة أيضا في الأوقات الخمسة المكروهة، مع أنه سيذكر كراهتها.
وأيضا قال (1) (عدا ذي السبب) مغنى (مغن خ) عنه بقوله: (ويكره ابتداء النوافل)، وليس بواضح أيضا: لأن المتبادر من ابتداء النوافل، أحداث فعلها، وهو أعم، غاية ما يمكن، فهم كونه غير القضاء بقرينة ما مر، ولا يفهم منه كونه غير ذات السبب بوجه، واكتفاء البعض (2) بمعونة قرينته، ليس بحجة عليه: مع أنه لا ينبغي التعرض بمثل هذا، إذ غايته أن يكون للتوضيح حتى لا يغفل.
ثم ذكر الجمع بين الأخبار بما أشرنا إليه: وقد عرفت أن ليس مطلق السبب في الأخبار، ولو كان ذات السبب في الأخبار عاما لا ينفع كما سيظهر: ولا تخصيص بسبب أنه خاص وهو مقدم، كما قال (3) وذلك ظاهر، لأنه ورد عدم الكراهة أيضا عاما (4) بل خاصا في رواية علي بن بلال عنه عليه السلام (5) عدم (6)