____________________
والظاهر أن لا كلام في اعتبار الظن الشرعي، ولو كان عن غير عدل: لأنه معتبر في الجملة.
وكذا لا يبعد اعتبار الديك إذا جربه (1).
وكذا صنعته إذا أفادا الظن ذكره بعض الأصحاب: ويمكن استنباطه عن بعض كلام الشارع، مثل قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن رياح، قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (2) ومعلوم أن المراد بالرؤية هنا الظن، ولو لم يكن العمل جائزا بالظن لم تكن مجزية.
ولكن إسماعيل غير معلوم: والصبر أولى وأحوط، بل لا يبعد عدم الاكتفاء لامكان تحصيل الواجب اليقيني باليقين، بالصبر، فلا يجوز العمل بغيره، لاحتمال بقاء شغل الذمة، فتأمل واحتط (واحفظ خ).
ومعنى قوله عليه السلام - لأن أصلي خارج الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت (3) - يشعر بما قلناه: ونقل الشارح عن التذكرة رد الديك مطلقا، واعترض عليه، بأن النص حجة عليه: يتم ذلك على تقدير الحجية، فتأمل.
ثم اعلم: أنه على تقدير فعلها ظنا، فإن طابق بأن وقع تمام الصلاة في الوقت صحت، وإن لم يطابق بأن لم يقع شئ منها في الوقت لم يصح ووجبت الإعادة، لعله لا خلاف فيهما خصوصا عندنا، ولوجود الأمر بالصلاة في الوقت مع عدم الاتيان به. أما لو دخل في الأثناء ففيه الخلاف: والظاهر الإعادة، لأن الأمر بالصلاة في الوقت ثابت يقينا، ولم يثبت الامتثال لا باليقين ولا بالظن
وكذا لا يبعد اعتبار الديك إذا جربه (1).
وكذا صنعته إذا أفادا الظن ذكره بعض الأصحاب: ويمكن استنباطه عن بعض كلام الشارع، مثل قوله عليه السلام في رواية إسماعيل بن رياح، قال: إذا صليت وأنت ترى أنك في وقت، ولم يدخل الوقت فدخل الوقت وأنت في الصلاة فقد أجزأت عنك (2) ومعلوم أن المراد بالرؤية هنا الظن، ولو لم يكن العمل جائزا بالظن لم تكن مجزية.
ولكن إسماعيل غير معلوم: والصبر أولى وأحوط، بل لا يبعد عدم الاكتفاء لامكان تحصيل الواجب اليقيني باليقين، بالصبر، فلا يجوز العمل بغيره، لاحتمال بقاء شغل الذمة، فتأمل واحتط (واحفظ خ).
ومعنى قوله عليه السلام - لأن أصلي خارج الوقت أحب إلي من أن أصلي قبل الوقت (3) - يشعر بما قلناه: ونقل الشارح عن التذكرة رد الديك مطلقا، واعترض عليه، بأن النص حجة عليه: يتم ذلك على تقدير الحجية، فتأمل.
ثم اعلم: أنه على تقدير فعلها ظنا، فإن طابق بأن وقع تمام الصلاة في الوقت صحت، وإن لم يطابق بأن لم يقع شئ منها في الوقت لم يصح ووجبت الإعادة، لعله لا خلاف فيهما خصوصا عندنا، ولوجود الأمر بالصلاة في الوقت مع عدم الاتيان به. أما لو دخل في الأثناء ففيه الخلاف: والظاهر الإعادة، لأن الأمر بالصلاة في الوقت ثابت يقينا، ولم يثبت الامتثال لا باليقين ولا بالظن