مجمع الفائدة - المحقق الأردبيلي - ج ٢ - الصفحة ٥٠

____________________
وآله قال: إذا اشتد الحر: (إلى وقوع الظل الذي يمشي الساعي فيه إلى الجماعة) فابردوا بالصلاة (1) وما روي عن الصادق عليه السلام قال: كان المؤذن يأتي النبي (ص) في الحر في صلاة الظهر: فيقول له رسول الله صلى الله عليه وآله أبرد أبرد (2)، وإن قال في الفقيه: إن معنى أبرد: عجل (3) وهو بعيد.
وظاهرهما أنه مخصوص بالبلاد الحارة، والسعي إلى المسجد للجماعة:
ولا يبعد دخول الساعي إلى المسجد وإلى الجماعة مطلقا، ولهذا خصصه الشيخ بهما: وليس الخبران عامين في غيرهما كما ادعاه الشارح: لظاهر التبريد، مع أن الخبر الأول كالصريح.
وفيهما وأمثالهما إشارة أيضا إلى توسعة الوقت كما مر.
الثاني: تأخير العصر إلى مضى مثل القدمين (4): ويمكن استفادته مما تقدم: وقال في المنتهى تقديمه أفضل، لعموم أدلة أفضلية أول الوقت، فتأمل.
الثالث: تأخير المستحاضة الظهر والمغرب إلى آخر وقت فضيلتهما، للجمع بينهما وبين العصر والعشاء بغسل واحد.
الرابع: تأخير المغرب والعشاء للمفيض من عرفة إلى المشعر.
الخامس: تأخير الظهرين والصبح حتى يصلي النافلة ما لم يستلزم خروج وقت الفضيلة، وقيل: وإن خرج.
السادس: تأخير العشاء حتى تذهب الشفق.
السابع: تأخير الصبح حتى يكمل نافلة الليل، إذا أدرك منها أربعا.
الثامن: تأخير المغرب للصائم في الصورتين المشهورتين.

(1) صحيح مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاة: باب استحباب الابراد بالظهر في شدة الحر لمن يمضي إلى جماعة ويناله الحر في طريقه، حديث (180) ولفظ الحديث (عن أبي هريرة أنه قال: إن رسول الله صلى الله عليه (وآله) وسلم قال: إذا اشتد الحر فابردوا بالصلاة، فإن شدة الحر من قيح جهنم) وفي ذيل الحديث (184) من هذا الباب عن أبي ذر (قال أبو ذر حتى رأينا فئ التلول).
(2) الوسائل باب 8 من أبواب المواقيت حديث 5.
(3) قال في الفقيه بعد نقل رواية معاوية بن وهب (قال مصنف هذا الكتاب يعني عجل عجل:
وأخذ ذلك من البريد).
(4) لا يخفى أن عبارة الشرح هكذا (تأخير العصر إلى المثل، أو أربعة أقدام) فراجع.
(٥٠)
الذهاب إلى صفحة: «« « ... 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 ... » »»
الفهرست