____________________
الشمس (1): فإنه أمر بالصبح الأداء قبلهما مع كونهما قضاء.
لكن في صحتهما تأملا: لوجود ابن سنان (2)، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لنقله عن الصادق عليه السلام بخلاف محمد: وفي آخر حماد عن شعيب عن أبي بصير: وهم مشتركون: مع أنه ما عمل الأصحاب بهما، فتأمل.
ورواية عمار الدالة على التخيير بين العشاء والمغرب إذا ذكر أن عليه المغرب قبل فعل العشاء (3) وأيضا صحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام: قال: يا فلان: إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون (4) والأولى غير صحيحة والثانية غير صريحة، بل من العمومات التي مضت إليها الإشارة، وتقبل التخصيص.
ويمكن الاستدلال بحسنة الحلبي (الثقة - لإبراهيم)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء: إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء، (5) ومثلها بعينها صحيحة محمد بن مسلم الثقة (6) فإن ظاهرهما أعم من الفريضة والنافلة.
وقد جوز عليه السلام تأخيرها عن المغرب والعشاء معا مطلقا في الضيق والسعة، وهو المطلوب.
وعلى تقدير كون المراد بها النافلة فقد جوز تقديمها على الفريضة أداء و مراحمتها لها واخراجها عن وقت فضيلتها الذي كان فيه من الأخبار الكثيرة الصحيحة في المبالغة في ذلك: فجواز تقديم أداء الفريضة على قضائها كذلك، بل لا يبعد دعوى الأولوية.
ويدل عليه الأصل أيضا: والشريعة السهلة السمحة، فإن تقديمها ضيق:
ومعرفة مقدار الضيق متعسرة، بل متعذرة، ولا تكليف بمثلها غالبا.
لكن في صحتهما تأملا: لوجود ابن سنان (2)، وإن كان الظاهر أنه عبد الله الثقة، لنقله عن الصادق عليه السلام بخلاف محمد: وفي آخر حماد عن شعيب عن أبي بصير: وهم مشتركون: مع أنه ما عمل الأصحاب بهما، فتأمل.
ورواية عمار الدالة على التخيير بين العشاء والمغرب إذا ذكر أن عليه المغرب قبل فعل العشاء (3) وأيضا صحيحة سعد بن سعد (الثقة) عن الرضا عليه السلام: قال: يا فلان: إذا دخل الوقت عليك فصلها فإنك لا تدري ما يكون (4) والأولى غير صحيحة والثانية غير صريحة، بل من العمومات التي مضت إليها الإشارة، وتقبل التخصيص.
ويمكن الاستدلال بحسنة الحلبي (الثقة - لإبراهيم)، قال: سئل أبو عبد الله عليه السلام عن رجل فاتته صلاة النهار متى يقضيها؟ قال: متى شاء: إن شاء بعد المغرب وإن شاء بعد العشاء، (5) ومثلها بعينها صحيحة محمد بن مسلم الثقة (6) فإن ظاهرهما أعم من الفريضة والنافلة.
وقد جوز عليه السلام تأخيرها عن المغرب والعشاء معا مطلقا في الضيق والسعة، وهو المطلوب.
وعلى تقدير كون المراد بها النافلة فقد جوز تقديمها على الفريضة أداء و مراحمتها لها واخراجها عن وقت فضيلتها الذي كان فيه من الأخبار الكثيرة الصحيحة في المبالغة في ذلك: فجواز تقديم أداء الفريضة على قضائها كذلك، بل لا يبعد دعوى الأولوية.
ويدل عليه الأصل أيضا: والشريعة السهلة السمحة، فإن تقديمها ضيق:
ومعرفة مقدار الضيق متعسرة، بل متعذرة، ولا تكليف بمثلها غالبا.