____________________
بها (1) - على التقية. ومع حصول الشك في ذلك (لقوله عن الرضا (ع) فيما نعلم) فإنه يدل على عدم الجزم بكونه من الرضا عليه السلام، (2) إلا أنه قد نقله عن أبي الحسن الأول في التهذيب مرة أخرى (3) ولا قدح في ذلك. لكن ابن سويد غير موثق، فالسند غير صحيح، مع المعارضة بالأصح منها والفتوى وعمل المشهور.
وكذا رواية عبد الله بن الميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت، يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي (ص) الحديث (4) مع ما مر لعدم العلم بتوثيق جعفر بن محمد المذكور في سنده.
ويفهم من المنتهى جواز ذلك، حيث قال: الجواب عن الأول أن وقوع ذلك مرة مع عدم إيقاعه في كل الأوقات لا يدل على الوجوب، ونحن لم نوظف فيها شيئا، بل المستحب الشهادة، ومعناها موجود في الفاتحة، فجاز أن يقرئها عليه السلام ويتركها في بعض الأوقات. ليعلم عدم التوقيت في ذلك.
وفي هذا تأمل: لأن الظاهر أنه مخالف للاجماع المنقول فيه، ولا معنى للشهادة في تمام الفاتحة وإلا يكون هي والغير سواء، فلا معنى للنفي: مع أنهم يقولون باشتراط لفظ الشهادتين بعد الأولى فتأمل، والاحتياط يقتضي الترك.
وكذا السلام فيها، لرواية الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم (5) ولحسنة الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله
وكذا رواية عبد الله بن الميمون القداح عن جعفر عن أبيه أن عليا عليه السلام كان إذا صلى على ميت، يقرأ بفاتحة الكتاب ويصلي على النبي (ص) الحديث (4) مع ما مر لعدم العلم بتوثيق جعفر بن محمد المذكور في سنده.
ويفهم من المنتهى جواز ذلك، حيث قال: الجواب عن الأول أن وقوع ذلك مرة مع عدم إيقاعه في كل الأوقات لا يدل على الوجوب، ونحن لم نوظف فيها شيئا، بل المستحب الشهادة، ومعناها موجود في الفاتحة، فجاز أن يقرئها عليه السلام ويتركها في بعض الأوقات. ليعلم عدم التوقيت في ذلك.
وفي هذا تأمل: لأن الظاهر أنه مخالف للاجماع المنقول فيه، ولا معنى للشهادة في تمام الفاتحة وإلا يكون هي والغير سواء، فلا معنى للنفي: مع أنهم يقولون باشتراط لفظ الشهادتين بعد الأولى فتأمل، والاحتياط يقتضي الترك.
وكذا السلام فيها، لرواية الحلبي قال: قال أبو عبد الله عليه السلام ليس في الصلاة على الميت تسليم (5) ولحسنة الحلبي وزرارة عن أبي جعفر وأبي عبد الله