____________________
على المنفوس وهو المولود الذي لم يستهل ولم يصح ولم يورث من الدية ولا من غيرها وإذا استهل فصل عليه وورثه (1) ولكن في الصحة تأمل، لأنه نقل الشيخ في التهذيب والاستبصار عن ابن أبي عمير من غير اسناد (2) وصحة اسناده إليه فيهما غير ظاهر، وما صحح في كتب الرجال أيضا، نعم سمى في المنتهى وغيره بها، وذكر ابن داود أن الطريق إليه و إلى أحمد بن محمد بن عيسى، وعلي بن جعفر واحد، وإليهما صحيح، فيكون إليه كذلك، إلا أن ذلك غير واضح عندي لأني أجد اختلاف الطرق، ولكن يفهم كون الطريق إليه صحيحا من فهرسته، حيث قال فيه: أخبرنا بجميع كتبه ورواياته جماعة عن محمد بن علي بن الحسين عن أبيه، ومحمد بن الحسن عن سعد بن عبد الله، والحميري عن إبراهيم بن هاشم، عن محمد بن أبي عمير، وطريقه إلى محمد بن علي صحيح والباقي ثقات، إلا أن إبراهيم ما صرح بتوثيقه، وخبره قد يسمى بالحسن، وقد يسمى بالصحيح، ويمكن تصحيحه من فهرسته بطريق آخر، فافهم.
ولصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال، إلا أن يسقط لغير تمام (3) ولغيرهما من الأخبار الغير الصحيحة، لعل المراد بالتمام المستهل لما تقدم ولعدم صدق الميت بعد الخروج إلا عليه.
والثاني: عدم الوجوب حتى يبلغ، قيل: هو قول ابن أبي عقيل للأصل، وتعليقها بالاسلام، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود (4) ولما روى عنه أيضا أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟
ولصحيحة علي بن يقطين قال: سألت أبا الحسن عليه السلام لكم يصلى على الصبي إذا بلغ من السنين والشهور؟ قال: يصلى عليه على كل حال، إلا أن يسقط لغير تمام (3) ولغيرهما من الأخبار الغير الصحيحة، لعل المراد بالتمام المستهل لما تقدم ولعدم صدق الميت بعد الخروج إلا عليه.
والثاني: عدم الوجوب حتى يبلغ، قيل: هو قول ابن أبي عقيل للأصل، وتعليقها بالاسلام، ولما روي عن أبي عبد الله عليه السلام إنما تجب أن يصلى على من وجب عليه الصلاة والحدود، ولا يصلى على من لم تجب عليه الصلاة ولا الحدود (4) ولما روى عنه أيضا أنه سئل عن المولود ما لم يجر عليه القلم هل يصلى عليه؟