____________________
عليه السلام قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله يكبر على قوم خمسا، وعلى قوم آخرين أربعا، فإذا كبر على رجل أربعا، اتهم، يعني بالنفاق (1).
وفيه إشارة بأن الخمس لغير المنافق من أصناف المسلمين، فيلزم الخمس على المخالف أيضا، فتأمل.
وما دل على الزائد (2) يحمل على الاستحباب، مع إرادة أهله وسؤالهم، أو على غيره، كما حمله الشيخ على الخمس (3) وبالجملة، الظاهر أن الزيادة لا تبطل، وليس بواضح كونه ركنا تبطل بالزيادة، نعم لو لم يقم دليل على عدد (وزيادة خ) وزاده على قصد الشرعية بخصوصه، يمكن الإثم، لا البطلان، وهو ظاهر.
وأما وجوب النية فهو ظاهر مما مر.
وينبغي قصد الجماعة معها إماما كان أو مأموما. وليس بمعلوم الوجوب على الثاني هنا، لعدم سقوط شئ.
وأما الأدعية، فالروايات فيها مختلفة، وكاد أن لا يوجد المشهور في رواية واحدة، ففي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، و أحق الأموات أن يدعي له (المؤمن) وأن تبدء بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله (4) والظاهر أنهم لا يقولون بها إلا أن يقال: المراد. الابتداء بالدعاء وهو إنما يكون بعد الثانية، فيقولون بها.
ورواية سماعة مشتملة على الشهادتين، والصلاة على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والدعاء للميت طويلين بعد كل تكبيرة (5) وهي مع ضعفها - (بعدة عن سهل وزرعة وسماعة) - ما رأيت القائل
وفيه إشارة بأن الخمس لغير المنافق من أصناف المسلمين، فيلزم الخمس على المخالف أيضا، فتأمل.
وما دل على الزائد (2) يحمل على الاستحباب، مع إرادة أهله وسؤالهم، أو على غيره، كما حمله الشيخ على الخمس (3) وبالجملة، الظاهر أن الزيادة لا تبطل، وليس بواضح كونه ركنا تبطل بالزيادة، نعم لو لم يقم دليل على عدد (وزيادة خ) وزاده على قصد الشرعية بخصوصه، يمكن الإثم، لا البطلان، وهو ظاهر.
وأما وجوب النية فهو ظاهر مما مر.
وينبغي قصد الجماعة معها إماما كان أو مأموما. وليس بمعلوم الوجوب على الثاني هنا، لعدم سقوط شئ.
وأما الأدعية، فالروايات فيها مختلفة، وكاد أن لا يوجد المشهور في رواية واحدة، ففي صحيحة محمد بن مسلم وزرارة أنهما سمعا أبا جعفر عليه السلام يقول: ليس في الصلاة على الميت قراءة ولا دعاء موقت، إلا أن تدعو بما بدا لك، و أحق الأموات أن يدعي له (المؤمن) وأن تبدء بالصلاة على النبي صلى الله عليه و آله (4) والظاهر أنهم لا يقولون بها إلا أن يقال: المراد. الابتداء بالدعاء وهو إنما يكون بعد الثانية، فيقولون بها.
ورواية سماعة مشتملة على الشهادتين، والصلاة على محمد وآل محمد وعلى الأئمة الهداة، والدعاء للمؤمنين والمؤمنات والدعاء للميت طويلين بعد كل تكبيرة (5) وهي مع ضعفها - (بعدة عن سهل وزرعة وسماعة) - ما رأيت القائل