____________________
إذا عقل الصلاة صلى عليه (1) مع رواية زرارة (في الكافي) قال: مات ابن لأبي جعفر عليه السلام فأخبر بموته فأمر به فغسل وكفن ومشي معه وصلى عليه و طرحت خمرة فقام عليها ثم قام على قبره حتى فرغ منه، ثم انصرف وانصرفت معه حتى أني لا مشي معه، فقال: أما إنه لم يكن يصلي على مثل هذا، وكان ابن ثلاث سنين، كان علي عليه السلام يأمر به فيدفن ولا يصلي عليه، ولكن الناس صنعوا شيئا فنحن نصنع مثله، قال: قلت: فمتى تجب عليه الصلاة؟ فقال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين (2).
وبما روي في الفقيه. وصلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير، له ثلاث سنين، ثم قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه، وسئل متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين (3) يحتمل كون الثانية صحيحة، لاحتمال كونها عن زرارة (ويؤيده كونها في الكافي عن زرارة) مع الضمان والأولى (4) ليس فيها إلا ابن مسكان المشترك (5) فيحتملها أيضا، والشهرة بل الاجماع المنقول في المنتهى يجبر ما فيها مع موافقتها لما هو صحيح، وأيضا قد روى (في الصحيح في التهذيب في الصلاة على الصبيان) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين (6) فقد علم العقل ببلوغ الست (ست سنين - خ ل) مع التعليق على العقل، فيثبت المطلوب، وهذه تدل على نفي المذهبين السابقين وأدلتهما، فيحمل مثل صحيحتي ابن سنان وعلي بن يقطين على التقية،
وبما روي في الفقيه. وصلى أبو جعفر عليه السلام على ابن له صبي صغير، له ثلاث سنين، ثم قال: لولا أن الناس يقولون: إن بني هاشم لا يصلون على الصغار من أولادهم ما صليت عليه، وسئل متى تجب الصلاة عليه؟ قال: إذا عقل الصلاة وكان ابن ست سنين (3) يحتمل كون الثانية صحيحة، لاحتمال كونها عن زرارة (ويؤيده كونها في الكافي عن زرارة) مع الضمان والأولى (4) ليس فيها إلا ابن مسكان المشترك (5) فيحتملها أيضا، والشهرة بل الاجماع المنقول في المنتهى يجبر ما فيها مع موافقتها لما هو صحيح، وأيضا قد روى (في الصحيح في التهذيب في الصلاة على الصبيان) عن محمد بن مسلم عن أحدهما عليه السلام قلت: متى يعقل الصلاة وتجب عليه؟ فقال: لست سنين (6) فقد علم العقل ببلوغ الست (ست سنين - خ ل) مع التعليق على العقل، فيثبت المطلوب، وهذه تدل على نفي المذهبين السابقين وأدلتهما، فيحمل مثل صحيحتي ابن سنان وعلي بن يقطين على التقية،